نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 269
بمواقيت الكفار [1]. وأكثرهم فصلوا، فقالوا: إن اختص بمعرفة وقته الكفار ولم يكن معلوما عندنا ألبتة، فالأمر كذلك؛ لأنه لا اعتماد على قولهم. ولأنهم يقدمونه ويؤخرونه على حساب لهم، ولا يجوز الركون [إليهم] [2] قال الله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) [3] وإن عرفه المسلمون، جاز، كالنيروز والمهرجان [4]. وهو المعتمد عندي. وكذا لو أخبر الكثيرون البالغون مبلغ التواتر بحيث يؤمن عليهم التواطؤ على الكذب؛ لانتشارهم في البلاد الكبار من الكفار. وهل يعتبر معرفة المتعاقدين؟ قال بعض الشافعية: نعم [5]. وقال بعضهم: لا يعتبر، ويكتفى بمعرفة الناس، وسواء اعتبر معرفتهما أو لا [فلو] [6]عرفا، كفى [7]. وفي وجه للشافعية: لا بد من معرفة عدلين من المسلمين سواهما؛ لأنهما قد يختلفان، فلا بد من مرجع [8]. ه - لو أجله إلى عرفة أو الغدير عاشورا أو يوم المبعث، جاز؛ لأن
[1] العزيز شرح الوجيز 4: 398، روضة الطالبين 3: 249. [2] بدل ما بين المعقوفين في " س، ي " والطبعة الحجرية: " إليه ". وما أثبتناه يقتضيه السياق. [3] هود: 113. [4] العزيز شرح الوجيز 4: 398، روضة الطالبين 3: 249. [5] التهذيب - للبغوي - 3: 572، العزيز شرح الوجيز 4: 398، روضة الطالبين 3: 249. [6] بدل ما بين المعقوفين في " س، ي " والطبعة الحجرية: " لو ". وما أثبتناه من المصدر. [7] العزيز شرح الوجيز 4: 398، روضة الطالبين 3: 249. [8] التهذيب - للبغوي - 3: 572، العزيز شرح الوجيز 4: 398، روضة الطالبين 3: 249.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 269