responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 269
بمواقيت الكفار [1].
وأكثرهم فصلوا، فقالوا: إن اختص بمعرفة وقته الكفار ولم يكن معلوما عندنا ألبتة، فالأمر كذلك؛ لأنه لا اعتماد على قولهم. ولأنهم يقدمونه ويؤخرونه على حساب لهم، ولا يجوز الركون [إليهم] [2] قال الله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) [3] وإن عرفه المسلمون، جاز، كالنيروز والمهرجان [4]. وهو المعتمد عندي.
وكذا لو أخبر الكثيرون البالغون مبلغ التواتر بحيث يؤمن عليهم التواطؤ على الكذب؛ لانتشارهم في البلاد الكبار من الكفار.
وهل يعتبر معرفة المتعاقدين؟ قال بعض الشافعية: نعم [5].
وقال بعضهم: لا يعتبر، ويكتفى بمعرفة الناس، وسواء اعتبر معرفتهما أو لا [فلو] [6] عرفا، كفى [7].
وفي وجه للشافعية: لا بد من معرفة عدلين من المسلمين سواهما؛ لأنهما قد يختلفان، فلا بد من مرجع [8].
ه‌ - لو أجله إلى عرفة أو الغدير عاشورا أو يوم المبعث، جاز؛ لأن


[1] العزيز شرح الوجيز 4: 398، روضة الطالبين 3: 249.
[2] بدل ما بين المعقوفين في " س، ي " والطبعة الحجرية: " إليه ". وما أثبتناه يقتضيه
السياق.
[3] هود: 113.
[4] العزيز شرح الوجيز 4: 398، روضة الطالبين 3: 249.
[5] التهذيب - للبغوي - 3: 572، العزيز شرح الوجيز 4: 398، روضة الطالبين 3: 249.
[6] بدل ما بين المعقوفين في " س، ي " والطبعة الحجرية: " لو ". وما أثبتناه من المصدر.
[7] العزيز شرح الوجيز 4: 398، روضة الطالبين 3: 249.
[8] التهذيب - للبغوي - 3: 572، العزيز شرح الوجيز 4: 398، روضة الطالبين 3:
249.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست