responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 191
وقال أبو حنيفة: الزنا عيب في الإماء خاصة دون العبيد [1]؛ لأن الجارية تفسد عليه فراشه. والسرقة تقتضي تفويت عضو منه فكان عيبا [2].
والجواب: إقامة الحد بالضرب يؤدي إلى تعطيل منافعه، وربما أدى إلى إتلافه.
وكذا البحث إذا شرب العبد وسكر، كان عيبا؛ لأنه مستحق للحد، وفيه تعريض للإتلاف.
ولو [ثبت] زنا العبد [3] عند الحاكم ولم يقم عليه الحد بعد، ثبت الرد عنده [4].
واعلم أن الإباق من أفحش عيوب المماليك فينقص [5] المالية، ولهذا لا يصح بيعه منفردا، لأنه في معرض التلف. ولأنه أبلغ في السرقة، بل هو سرقة بنفسه في الحقيقة.
والإباق الذي يوجب الرد هو ما يحصل عند البائع وإن لم يأبق عند المشتري. ولو تجدد في يد المشتري في الثلاث من غير تصرف، فكذلك، وإلا فلا. والمرة الواحدة في الإباق تكفي في أبدية العيب، كالوطئ في إبطال العنة.


[1] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: " العبد ". وما أثبتناه يقتضيه السياق.
[2] تحفة الفقهاء 2: 94، بدائع الصنائع 5: 274، الهداية - للمرغيناني - 3: 36،
الاختيار لتعليل المختار 2: 29، مختصر اختلاف العلماء 3: 156 / 1230،
التهذيب - للبغوي - 3: 445، حلية العلماء 4: 272، الحاوي الكبير 5: 253،
الوسيط 3: 120، العزيز شرح الوجيز 4: 212، المغني 4: 263، الشرح الكبير
4: 95.
[3] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: " ولو زنى العبد ". وما أثبتناه من تصحيحنا.
[4] أي عند أبي حنيفة. انظر: العزيز شرح الوجيز 4: 212.
[5] في " ق، ك ": " ينقص ". والظاهر: " ينقص به المالية ".


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست