responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 89
عبدي من هؤلاء، والمشتري يراهم، بطل، للجهالة، وهو أحد قولي الشافعية. والآخر: يكون كبيع الغائب [1].
يأ - يجب في المستثنى إمكان انفراده للبائع، فلو باع أمة واستثنى وطئها مدة، لم يصح. ولو استثنى الكافر خدمة العبد - الذي بيع عليه لإسلامه - مدة، فالأقرب: الجواز ما لم تثبت الخدمة عليه سلطنة، كالمتعلقة بالعين.
مسألة 48: إبهام السلوك كإبهام المبيع، فلو باعه أرضا محفوفة بملكه من جميع الجهات وشرط السلوك من جانب ولم يعين، بطل البيع، لتفاوت الغرض باختلاف الجهات، وبه قال الشافعي [2].
ولو عين السلوك من جانب، صح إجماعا، وكذا لو قال: بعتكها بحقوقها، ويثبت للمشتري حق السلوك من جميع الجوانب.
ولو أطلق ولم يعين جانبا، فوجهان، أظهرهما: ثبوت السلوك من الجميع، لتوقف الانتفاع عليه. وعدمه، لسكوته عنه. وحينئذ هل هو بمنزلة نفي السلوك؟ احتمال.
وللشافعية كالوجهين [3].
ولو شرط نفي الممر، فالوجه: الصحة، لإمكان الانتفاع بالإيجار وتوقع تحصيل المسلك.
ويحتمل - وهو أظهر وجهي الشافعية [4] - البطلان، لتعذر الانتفاع في الحال.


[1] العزيز شرح الوجيز 4: 42، المجموع 9: 287، روضة الطالبين 3: 28.
[2] العزيز شرح الوجيز 4: 44، المجموع 9: 241، روضة الطالبين 3: 30.
[3] العزيز شرح الوجيز 4: 45، المجموع 9: 241، روضة الطالبين 3: 30.
[4] العزيز شرح الوجيز 4: 45، المجموع 9: 241 - 242، روضة الطالبين 3: 30.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست