نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 89
عبدي من هؤلاء، والمشتري يراهم، بطل، للجهالة، وهو أحد قولي الشافعية. والآخر: يكون كبيع الغائب [1]. يأ - يجب في المستثنى إمكان انفراده للبائع، فلو باع أمة واستثنى وطئها مدة، لم يصح. ولو استثنى الكافر خدمة العبد - الذي بيع عليه لإسلامه - مدة، فالأقرب: الجواز ما لم تثبت الخدمة عليه سلطنة، كالمتعلقة بالعين. مسألة 48: إبهام السلوك كإبهام المبيع، فلو باعه أرضا محفوفة بملكه من جميع الجهات وشرط السلوك من جانب ولم يعين، بطل البيع، لتفاوت الغرض باختلاف الجهات، وبه قال الشافعي [2]. ولو عين السلوك من جانب، صح إجماعا، وكذا لو قال: بعتكها بحقوقها، ويثبت للمشتري حق السلوك من جميع الجوانب. ولو أطلق ولم يعين جانبا، فوجهان، أظهرهما: ثبوت السلوك من الجميع، لتوقف الانتفاع عليه. وعدمه، لسكوته عنه. وحينئذ هل هو بمنزلة نفي السلوك؟ احتمال. وللشافعية كالوجهين [3]. ولو شرط نفي الممر، فالوجه: الصحة، لإمكان الانتفاع بالإيجار وتوقع تحصيل المسلك. ويحتمل - وهو أظهر وجهي الشافعية [4] - البطلان، لتعذر الانتفاع في الحال.
[1] العزيز شرح الوجيز 4: 42، المجموع 9: 287، روضة الطالبين 3: 28. [2] العزيز شرح الوجيز 4: 44، المجموع 9: 241، روضة الطالبين 3: 30. [3] العزيز شرح الوجيز 4: 45، المجموع 9: 241، روضة الطالبين 3: 30. [4] العزيز شرح الوجيز 4: 45، المجموع 9: 241 - 242، روضة الطالبين 3: 30.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 89