responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 420
وهو ممنوع، لأن الربا إنما يثبت مع زيادة العين لا زيادة الصفة.
ولما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن، فقال: " لا بأس " [1].
وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن، فيقول الصيرفي: لا أبدلك حتى تبدلني يوسفية بغلة وزنا بوزن، فقال: " لا بأس به " فقلنا: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة، فقال: " لا بأس به " [2] ولولا اتحادهما في الجنس، لما جاز ذلك.
إذا ثبت هذا، فإذا اختلف الجنس، جاز التفاضل، لعموم قوله (عليه السلام): " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " [3].
ولأن محمد بن مسلم سأله عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل، قال: " لا بأس به يدا بيد " [4].
أما إذا اتحد الجنس، فلا يجوز التفاضل في القدر، بل يجوز في الوصف كما قلنا: إنه يجوز بيع جيد الجوهر برديئه متساويا لا متفاضلا، فلو باعه مائة دينار جيدة ومائة دينار رديئة بمائتين جيدة أو رديئة أو وسط، جاز عندنا، خلافا للشافعي [5].
مسألة 208: الدراهم والدنانير المغشوشة إن علم مقدار الغش فيها،


[1] التهذيب 7: 104 / 447.
[2] الكافي 5: 247 / 11، التهذيب 7: 104 - 105 / 448 بتفاوت يسير.
[3] الجامع لأحكام القرآن 10: 86.
[4] التهذيب 7: 98 / 424، الإستبصار 3: 93 / 317.
[5] مختصر المزني: 78، الحاوي الكبير 5: 143، الوجيز 1: 136، العزيز شرح
الوجيز 4: 84، روضة الطالبين 3: 53.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست