نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 420
وهو ممنوع، لأن الربا إنما يثبت مع زيادة العين لا زيادة الصفة. ولما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن، فقال: " لا بأس " [1]. وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن، فيقول الصيرفي: لا أبدلك حتى تبدلني يوسفية بغلة وزنا بوزن، فقال: " لا بأس به " فقلنا: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة، فقال: " لا بأس به " [2] ولولا اتحادهما في الجنس، لما جاز ذلك. إذا ثبت هذا، فإذا اختلف الجنس، جاز التفاضل، لعموم قوله (عليه السلام): " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " [3]. ولأن محمد بن مسلم سأله عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل، قال: " لا بأس به يدا بيد " [4]. أما إذا اتحد الجنس، فلا يجوز التفاضل في القدر، بل يجوز في الوصف كما قلنا: إنه يجوز بيع جيد الجوهر برديئه متساويا لا متفاضلا، فلو باعه مائة دينار جيدة ومائة دينار رديئة بمائتين جيدة أو رديئة أو وسط، جاز عندنا، خلافا للشافعي [5]. مسألة 208: الدراهم والدنانير المغشوشة إن علم مقدار الغش فيها،