responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 39
كشعره وظفره، عدا اللبن على ما تقدم [1].
الشرط الثالث: الملك.
فلا يصح بيع المباحات وما يشترك فيه المسلمون قبل حيازته، مثل: الكلأ، والماء، والحطب قبل حيازتها إجماعا.
ولو كانت في ملكه، فالوجه: أنها له، - وسيأتي -، فيصح بيعها.
وعن أحمد روايتان [2].
فإن قلنا بالصحة فباع الأرض، لم يدخل الكلأ ولا الماء إلا أن ينص عليهما، لأنهما [3] بمنزلة الزرع.
وكذا لا يصح بيع السمك قبل اصطياده، ولا الوحش قبل الاستيلاء عليه.
مسألة 20: لا يصح بيع الأرض الخراجية، لأنها ملك المسلمين قاطبة لا يتخصص بها أحد. نعم، يصح بيعها تبعا لآثار المتصرف.
وفي بيع بيوت مكة إشكال، المروي: المنع - وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وأبو عبيد [4]، وكرهه إسحاق [5] - لقوله (عليه السلام) في مكة: " لاتباع رباعها ولا تكرى بيوتها " [6].


[1] في المسألة السابقة (18).
[2] المغني 4: 335، الشرح الكبير 4: 24.
[3] في " ق، ك ": لأنه.
[4] بدائع الصنائع 5: 146، العزيز شرح الوجيز 11: 455، المجموع 9: 248،
حلية العلماء 4: 69 - 70، الحاوي الكبير 5: 385، الوسيط 7: 42، المغني 4:
330، الشرح الكبير 4: 22.
[5] المغني 4: 330، الشرح الكبير 4: 22.
[6] نقله ابنا قدامة في المغني 4: 330، والشرح الكبير 4: 22 عن الأثرم. ونحوه
في سنن البيهقي 6: 35.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست