نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 33
ولا الاستصباح بدهنها مطلقا. أما الدهن النجس بملاقاة النجاسة له فيجوز بيعه لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. وللشافعي قولان: أحدهما: لا يجوز تطهيره، فلا يصح بيعه، وبه قال مالك وأحمد [1]. والثاني: يجوز تطهيره، ففي بيعه عنده وجهان [2]. وفي جواز الاستصباح قولان، والأظهر عنده: جوازه ومنع بيعه [3]. والدهن النجس بذاته - كودك [4] الميتة - لا يجوز بيعه عنده [5] قولا واحدا. وفي الاستصباح وجهان [6]. ويجوز هبة الدهن النجس والصدقة به والوصية به، وكذا الكلب الجائز بيعه. وبعض الشافعية منع من الهبة والصدقة خاصة [7]. مسألة 12: يجوز بيع كل ما فيه منفعة، لأن الملك سبب لإطلاق
[1] المهذب - للشيرازي - 1: 268، المجموع 9: 236 و 238، العزيز شرح الوجيز 4: 24 - 25، روضة الطالبين 3: 17، الشرح الكبير 4: 17. [2] المهذب - للشيرازي - 1: 268، المجموع 9: 236 - 237، الوجيز 1: 133، العزيز شرح الوجيز 4: 24 - 25، حلية العلماء 4: 62، روضة الطالبين 3: 17، الشرح الكبير 4: 17. [3] المجموع 9: 237، الوجيز 1: 133، العزيز شرح الوجيز 4: 25، حلية العلماء 4: 62، روضة الطالبين 3: 17، الشرح الكبير 4: 17. [4] الودك: الدسم. لسان العرب 10: 509 " ودك ". [5] المجموع 9: 236، العزيز شرح الوجيز 4: 24، روضة الطالبين 3: 17. [6] المجموع 9: 237 - 238. [7] العزيز شرح الوجيز 4: 25، وانظر المجموع 9: 239.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 33