responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 33
ولا الاستصباح بدهنها مطلقا.
أما الدهن النجس بملاقاة النجاسة له فيجوز بيعه لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة.
وللشافعي قولان: أحدهما: لا يجوز تطهيره، فلا يصح بيعه، وبه قال مالك وأحمد [1].
والثاني: يجوز تطهيره، ففي بيعه عنده وجهان [2].
وفي جواز الاستصباح قولان، والأظهر عنده: جوازه ومنع بيعه [3].
والدهن النجس بذاته - كودك [4] الميتة - لا يجوز بيعه عنده [5] قولا واحدا. وفي الاستصباح وجهان [6].
ويجوز هبة الدهن النجس والصدقة به والوصية به، وكذا الكلب الجائز بيعه.
وبعض الشافعية منع من الهبة والصدقة خاصة [7].
مسألة 12: يجوز بيع كل ما فيه منفعة، لأن الملك سبب لإطلاق


[1] المهذب - للشيرازي - 1: 268، المجموع 9: 236 و 238، العزيز شرح الوجيز
4: 24 - 25، روضة الطالبين 3: 17، الشرح الكبير 4: 17.
[2] المهذب - للشيرازي - 1: 268، المجموع 9: 236 - 237، الوجيز 1: 133،
العزيز شرح الوجيز 4: 24 - 25، حلية العلماء 4: 62، روضة الطالبين 3: 17،
الشرح الكبير 4: 17.
[3] المجموع 9: 237، الوجيز 1: 133، العزيز شرح الوجيز 4: 25، حلية العلماء
4: 62، روضة الطالبين 3: 17، الشرح الكبير 4: 17.
[4] الودك: الدسم. لسان العرب 10: 509 " ودك ".
[5] المجموع 9: 236، العزيز شرح الوجيز 4: 24، روضة الطالبين 3: 17.
[6] المجموع 9: 237 - 238.
[7] العزيز شرح الوجيز 4: 25، وانظر المجموع 9: 239.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست