نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 30
ولأنه ينتفع به، ويحل اقتناؤه، فجاز بيعه كغيره. وكرهه أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد وأحمد، لما روي عن جابر أنه سئل عن ثمن السنور، فقال: زجر النبي (صلى الله عليه وآله) عن ذلك [1][2]. وهو محمول على غير المملوك، أو ما لا نفع فيه. و - يجوز اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية والحائط، دون غيره، لقوله (عليه السلام): " من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط " [3]. ولو اقتناه لحفظ البيوت، فالأقرب: الجواز - وهو قول بعض الشافعية، وبعض الحنابلة [4] - لأنه في معنى الثلاثة. ومنع منه بعضهم، لعموم النهي [5]. ز - يجوز تربية الجرو [6] الصغير لإحدى المنافع المباحة - وهو أقوى وجهي الحنابلة [7] - لأنه قصد لذلك، فله حكمه، كما جاز بيع العبد الصغير الذي لا نفع فيه. والآخر: لا يجوز، لأنه ليس أحد المنتفع بها [8]. ح - لو اقتناه للصيد ثم ترك الصيد مدة، لم يحرم اقتناؤه مدة تركه. وكذا لو حصد الزرع أو هلكت الماشية أو خرج من البستان إلى أن يصيد أو
[1] صحيح مسلم 3: 1199 / 1569. [2] المغني 4: 328، الشرح الكبير 4: 10، المجموع 9: 229. [3] صحيح مسلم 3: 1203 / 58، سنن أبي داود 3: 108 / 2844، سنن الترمذي 4: 80 / 1490، سنن البيهقي 1: 251، المغني 4: 326، الشرح الكبير 4: 16. [4] المهذب - للشيرازي - 1: 268، الحاوي الكبير 5: 379 - 380، المجموع 9: 234، روضة الطالبين 3: 18، المغني 4: 326، الشرح الكبير 4: 16. [5] المهذب - للشيرازي - 1: 268، الحاوي الكبير 5: 379 - 380، المجموع 9: 234، روضة الطالبين 3: 18، المغني 4: 326، الشرح الكبير 4: 16. [6] الجرو: ولد الكلب. القاموس المحيط 4: 312. [7] المغني 4: 326، الشرح الكبير 4: 16. [8] المغني 4: 326، الشرح الكبير 4: 16.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 30