نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 29
على ما يأتي، وبه قال مالك وعطاء [1]. وقال الشافعي وأحمد: لا غرم، لأنه يحرم أخذ عوضه، فلا يجب غرم بإتلافه [2]. والأصل ممنوع. أما الكلب العقور فيباح قتله إجماعا، لقوله (صلى الله عليه وآله): " خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور " [3]. أما الكلب الأسود: فإن كان مما ينتفع به، لم يبح قتله - خلافا لأحمد [4] - لما تقدم. وقوله (عليه السلام): " الكلب الأسود شيطان " [5] لا يبيح قتله. ه - لا بأس ببيع الهر، عند علمائنا - وبه قال ابن عباس والحسن وابن سيرين والحكم وحماد والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي [6] - لقول الصادق (عليه السلام): " لا بأس بثمن الهر " [7].
[1] المنتقى - للباجي - 5: 28، المجموع 9: 228، المغني 4: 325، الشرح الكبير 4: 15. [2] المجموع 9: 228، المغني 4: 325، الشرح الكبير 4: 15. [3] صحيح البخاري 3: 17، صحيح مسلم 2: 857 / 71، الموطأ 1: 357 / 90، سنن البيهقي 5: 209 و 210، المغني 4: 326، الشرح الكبير 4: 16. [4] المغني 4: 325، الشرح الكبير 4: 15. [5] صحيح مسلم 1: 365 / 510، سنن ابن ماجة 1: 306 / 952، سنن أبي داود 1: 187 / 702، سنن الترمذي 2: 161 - 162 / 338، سنن النسائي 2: 64، سنن البيهقي 2: 274، مسند أحمد 6: 184 / 20816، و 187 - 188 / 20835. [6] المغني 4: 328، الشرح الكبير 4: 10، الكافي في فقه أهل المدينة: 327، الوجيز 1: 134، العزيز شرح الوجيز 4: 26 - 28، الوسيط 3: 19، مختصر المزني: 90، الحاوي الكبير 5: 381 و 382، المجموع 9: 229، روضة الطالبين 3: 18 - 19. [7] التهذيب 6: 356 / 1017.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 29