responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 255
فروع: أ - يشترط في العمل المشروط في العقد على البائع أن يكون محللا، فلو اشترى العنب على شرط أن يعصره البائع خمرا، لم يصح الشرط والبيع على إشكال ينشأ من جواز إسقاط المشتري الشرط عن البائع والرضا به خاليا عنه، وهو المانع من صحة البيع، ومن اقتران البيع بالمبطل.
وبالجملة، فهل يثمر اقتران مثل هذا الشرط بطلان البيع من أصله بحيث لو رضي صاحبه بإسقاطه لا يرجع البيع صحيحا، أو إيقاف البيع إن لم يرض بدونه بطل، وإلا صح؟ نظر.
ب - لو اشترط شرطا مجهولا، كما لو باعه بشرط أن يعمل فيه ما يأمره به بعد العقد، أو يصبغ له ثوبا ويطلقهما أو أحدهما، فالوجهان.
ج - لا فرق في الحكم بين اقتران البيع والعمل في الثمن وتعدده بأن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة و [استأجرني] [1] على خياطته بدرهم، أو يقول: بعتك هذا الثوب وآجرتك نفسي على خياطته بعشرة، فيقول: قبلت.
وللشافعية الأقوال [2] السابقة.
د - لو اشترى حطبا على ظهر بهيمة مطلقا، صح، ويسلمه إليه في موضعه.


[1] بدل ما بين المعقوفين في " ق، ك " والطبعة الحجرية: استأجرتك. والصحيح ما
أثبتناه.
[2] العزيز شرح الوجيز 4: 106، روضة الطالبين 3: 66، المجموع 9: 373 و 374.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست