نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 208
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، فإنا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم " [1]. فروع: أ - لا فرق في تحريم الربا بين المسلمين بين دار الحرب ودار الإسلام، فلا يجوز للمسلم أن يربي على المسلم في الدارين - وبه قال مالك وأحمد والشافعي وأبو يوسف [2] - للعموم [3]. وقال أبو حنيفة: لا ربا بين مسلمين [4] إذا أسلما في دار الحرب [5]. ب - لا ربا عندنا بين المسلم والحربي سواء كان ذا أمان أو لا، وسواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب - وبه قال أبو حنيفة [6] - للأحاديث السابقة. وروى الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب " [7] ونحن لم نشرط الدار.
[1] الكافي 5: 147 / 2، التهذيب 7: 18 / 77، الإستبصار 3: 70 - 71 / 235. [2] المغني 4: 176، الشرح الكبير 4: 199، الحاوي الكبير 5: 75، حلية العلماء 4: 192، الوسيط 3: 48، العزيز شرح الوجيز 4: 99، روضة الطالبين 3: 61. [3] البقرة: 275. [4] في " ق، ك ": المسلمين. [5] المغني 4: 176، الشرح الكبير 4: 199 - 200، العزيز شرح الوجيز 4: 99 - 100. [6] الهداية - للمرغيناني - 3: 66، الاختيار لتعليل المختار 2: 49، بدائع الصنائع 5: 192، حلية العلماء 4: 192، الحاوي الكبير 5: 75، المغني 4: 176، الشرح الكبير 4: 199. [7] أورده ابنا قدامة في المغني 4: 176، والشرح الكبير 4: 200 نقلا عن مكحول.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 208