responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 208
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، فإنا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم " [1].
فروع: أ - لا فرق في تحريم الربا بين المسلمين بين دار الحرب ودار الإسلام، فلا يجوز للمسلم أن يربي على المسلم في الدارين - وبه قال مالك وأحمد والشافعي وأبو يوسف [2] - للعموم [3].
وقال أبو حنيفة: لا ربا بين مسلمين [4] إذا أسلما في دار الحرب [5].
ب - لا ربا عندنا بين المسلم والحربي سواء كان ذا أمان أو لا، وسواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب - وبه قال أبو حنيفة [6] - للأحاديث السابقة.
وروى الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب " [7] ونحن لم نشرط الدار.


[1] الكافي 5: 147 / 2، التهذيب 7: 18 / 77، الإستبصار 3: 70 - 71 / 235.
[2] المغني 4: 176، الشرح الكبير 4: 199، الحاوي الكبير 5: 75، حلية العلماء
4: 192، الوسيط 3: 48، العزيز شرح الوجيز 4: 99، روضة الطالبين 3: 61.
[3] البقرة: 275.
[4] في " ق، ك ": المسلمين.
[5] المغني 4: 176، الشرح الكبير 4: 199 - 200، العزيز شرح الوجيز 4: 99 -
100.
[6] الهداية - للمرغيناني - 3: 66، الاختيار لتعليل المختار 2: 49، بدائع الصنائع
5: 192، حلية العلماء 4: 192، الحاوي الكبير 5: 75، المغني 4: 176،
الشرح الكبير 4: 199.
[7] أورده ابنا قدامة في المغني 4: 176، والشرح الكبير 4: 200 نقلا عن مكحول.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست