responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 14
المكره، للوثوق بعبارته.
ب - لو أكرهه على بيع عبد فباع اثنين أو نصفه، فإشكال. وكذا بثمن فباع بأزيد أو أنقص، أو بوصف حلول أو غيره فباع بخلافه.
ج - لو ادعى الإكراه، قبل مع اليمين مع القرينة لا بدونها.
مسألة 5: يشترط أن يكون البائع مالكا أو من له ولاية، كالأب والجد له والحاكم وأمينه والوكيل، فلو باع الفضولي، صح، ووقف على إجازة المالك - وبه قال مالك وإسحاق وأبو حنيفة والشافعي في القديم، وأحمد في إحدى الروايتين [1] - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) دفع إلى عروة البارقي دينارا ليشتري له شاة فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة، وحكى له، فقال (صلى الله عليه وآله) له: " بارك الله لك في صفقة يمينك " [2].
ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه، فيجب أن يقف على إجازته، كالوصية.
وقال أبو ثور وابن المنذر والشافعي في الجديد وأحمد في الرواية الأخرى: يبطل البيع - وهو قول لنا - لقوله (عليه السلام) لحكيم بن حزام: " لا تبع ما ليس عندك " [3].


[1] بداية المجتهد 2: 172، بدائع الصنائع 5: 147، الهداية - للمرغيناني - 3:
68، الاختيار لتعليل المختار 2: 26، العزيز شرح الوجيز 4: 31 و 32، روضة
الطالبين 3: 21، المجموع 9: 259، حلية العلماء 4: 74 - 75، المغني 4:
296، الشرح الكبير 4: 18.
[2] سنن الترمذي 3: 559 / 1258، سنن الدارقطني 3: 10 / 29، المغني 4: 296 -
297، الشرح الكبير 4: 18.
[3] سنن ابن ماجة 2: 737 / 2187، سنن أبي داود 3: 283 / 3503، سنن الترمذي
3: 534 / 1232، سنن النسائي 7: 289، سنن البيهقي 5: 267، 317، 339،
مسند أحمد 4: 403 / 14887، و 455 / 15145، المعجم الكبير - للطبراني - 3:
217 - 218 / 3097 - 3099، 3102، 3103.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست