نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 79
الصادق عليه السلام: " لا بأس أكلت النار ما فيه " [1] وهو محمول على الإحالة، إذ بدونها لم تأكل. واللبن المضروب بماء نجس، أو ببول يطهر بإحراقه آجرا، قاله الشيخ [2]، لأن النار أحالت الأجزاء الرطبة. وقال الشافعي: لا يطهر، إلا أن يكاثره الماء فيطهر ظاهره، أما باطنه فإن تفتت ترابا وكاثره الماء طهر، ولا يطهر بالإحراق [3]. الرابع: أسفل القدم والنعل، وباطن الخف يطهر بالأرض مع زوال النجاسة، وبه قال أبو حنيفة [4]، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن رأى في نعله أثرا، أو أذى فليمسحها وليصل فيها) [5]. وقال عليه السلام: (إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فإن التراب له طهور) [6]. ولقول الصادق عليه السلام: " لا بأس " وقد سئل عن وطئ العذرة بالخف ثم مسحت حتى لم ير شيئا [7]. ولا يشترط جفاف النجاسة، ولا أن يكون لها جرم، خلافا لأبي