نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 74
فروع: الأول: قسم الشافعي النجاسة إلى دم وغيره، والأول: إن كان من ذي النفس السائلة ففي قول عنه: أنه غير معفو عنه مطلقا. وفي القديم: يعفى عما دون الكف، وفي ثالث: يعفى عن قليله، وهو ما لم يتفاحش. وإن كان من غير ذي النفس فهو نجس يعفى عما قل، دون المتفاحش، وغير الدم لا يعفى عن قليله ولا كثيره [1]. الثاني: الدرهم البغلي هو المضروب من درهم وثلث، منسوب إلى قرية بالجامعين [2]، وابن أبي عقيل قدره بسعة الدينار [3]، وابن الجنيد بأنملة الإبهام [4]. الثالث: هذا التقدير في المجتمع، والأقرب في المتفرق ذلك لو جمع، فيجب إزالته، أو ما يحصل معه القصور، وقال الشيخ: ما لم يتفاحش [5]. الرابع: لو لاقت نجاسة غير الدم ما عفي عنه منه لم يبق عفو، سواء لاقت قبل الاتصال بالمحل أو بعده. مسألة 24: نجس العين لا يطهر بحال، إلا الخمر تتخلل، والنطفة والعلقة [والمضغة] [6] والدم في البيضة إذا صارت حيوانا إجماعا، ودخان
[1] المهذب للشيرازي 1: 67، المجموع 3: 133 - 135، حلية العلماء 2: 42 - 43. [2] الجامعين: هي حلة بني مزيد التي بأرض بابل على الفرات بين بغداد والكوفة. معجم البلدان 2: 96. وللتوسعة في بحث الدرهم انظر: العقد المنير فيما يتعلق بالدراهم والدنانير. [3] حكاه المحقق في المعتبر 119. [4] حكاه المحقق في المعتبر: 119. [5] النهاية: 52. [6] الزيادة من النسخة " م ".
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 74