responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 74
فروع: الأول: قسم الشافعي النجاسة إلى دم وغيره، والأول: إن كان من ذي النفس السائلة ففي قول عنه: أنه غير معفو عنه مطلقا. وفي القديم: يعفى عما دون الكف، وفي ثالث: يعفى عن قليله، وهو ما لم يتفاحش.
وإن كان من غير ذي النفس فهو نجس يعفى عما قل، دون المتفاحش، وغير الدم لا يعفى عن قليله ولا كثيره [1].
الثاني: الدرهم البغلي هو المضروب من درهم وثلث، منسوب إلى قرية بالجامعين [2]، وابن أبي عقيل قدره بسعة الدينار [3]، وابن الجنيد بأنملة الإبهام [4].
الثالث: هذا التقدير في المجتمع، والأقرب في المتفرق ذلك لو جمع، فيجب إزالته، أو ما يحصل معه القصور، وقال الشيخ: ما لم يتفاحش [5].
الرابع: لو لاقت نجاسة غير الدم ما عفي عنه منه لم يبق عفو، سواء لاقت قبل الاتصال بالمحل أو بعده.
مسألة 24: نجس العين لا يطهر بحال، إلا الخمر تتخلل، والنطفة والعلقة [والمضغة] [6] والدم في البيضة إذا صارت حيوانا إجماعا، ودخان


[1] المهذب للشيرازي 1: 67، المجموع 3: 133 - 135، حلية العلماء 2: 42 - 43.
[2] الجامعين: هي حلة بني مزيد التي بأرض بابل على الفرات بين بغداد والكوفة. معجم البلدان
2: 96. وللتوسعة في بحث الدرهم انظر: العقد المنير فيما يتعلق بالدراهم والدنانير.
[3] حكاه المحقق في المعتبر 119.
[4] حكاه المحقق في المعتبر: 119.
[5] النهاية: 52.
[6] الزيادة من النسخة " م ".


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست