نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 67
الثالث: كلب الماء طاهر بالأصل، خلافا لابن إدريس [1]، ولا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز بغير قرينة. الرابع: الأقرب طهارة الثعلب، والأرنب، والفأرة، والوزغة - وهو قول المرتضى، وأحد قولي الشيخ [2] - عملا بالأصل، والنص الدال على طهارة سؤر ما عدا الكلب والخنزير [3]. احتج الشيخ بأمر الكاظم عليه السلام بغسل أثر ما أصابته الفأرة الرطبة [4]، وأمر الصادق عليه السلام بغسل اليد من مس الثعلب والأرنب [5] وهو محمول على الاستحباب. مسألة 22: الكافر عندنا نجس لقوله تعالى: * (إنما المشركون نجس) * [6] والحذف على خلاف الأصل، والوصف بالمصدر جائز لشدة المعنى، وقوله تعالى: * (كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) * [7] ولقول النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم؟: (لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها) [8]. وسئل الصادق عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني.