responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 60
مع حرارة الطعام.
ولقول الصادق عليه السلام - وقد سئل عن الخنفساء والذباب -: " كل ما ليس له دم فلا بأس " [1].
والثاني للشافعي: أنه نجس إلا السمك والجراد، لأنه حيوان يحرم أكله لا لحرمته فيكون نجسا [2]، والملازمة ممنوعة.
فروع: الأول: نجاسة الميت الآدمي عرضية أو ذاتية؟ فيه إشكال ينشأ من طهارته بالغسل، ومن نجاسة ما يلاقيه، أما نجاسة غيره فذاتية.
وللشافعي قول أن نجاسة الآدمي ذاتية [3]، وقال أبو حنيفة: إنها عرضية وإنما يطهر بالغسل الميت المسلم، أما الكافر فلا [4].
الثاني: ما لا تحله الحياة من الميت - كالصوف والشعر، والوبر والريش، والعظم - طاهر، إلا من نجس العين فإنه نجس، لعموم الاحتراز عن الكلب، خلافا للمرتضى [5].
الثالث: كل ما أبين من الحي مما تحله الحياة فهو ميت، فإن كان من آدمي كان نجسا عندنا، خلافا للشافعي [6].
الرابع: ما يتولد في الطعام كدود الخل والقسب [7]، وقمل الطعام، يحرم،


[1] التهذيب 1: 230 / 665، الإستبصار 1: 26 / 66.
[2] فتح العزيز 1: 162 - 163، المجموع 2: 560، الوجيز 1: 6، الأم 1: 5.
[3] فتح العزيز 1: 162 و 2: 560.
[4] المجموع 2: 563، فتح العزيز 1: 163، شرح فتح القدير 2: 70.
[5] الناصريات: 218 المسألة 19.
[6] فتح العزيز 1: 172، المجموع 2: 563.
[7] القسب: الشديد اليابس من كل شئ. النهاية 4: 59 (قسب).


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست