نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 60
مع حرارة الطعام. ولقول الصادق عليه السلام - وقد سئل عن الخنفساء والذباب -: " كل ما ليس له دم فلا بأس " [1]. والثاني للشافعي: أنه نجس إلا السمك والجراد، لأنه حيوان يحرم أكله لا لحرمته فيكون نجسا [2]، والملازمة ممنوعة. فروع: الأول: نجاسة الميت الآدمي عرضية أو ذاتية؟ فيه إشكال ينشأ من طهارته بالغسل، ومن نجاسة ما يلاقيه، أما نجاسة غيره فذاتية. وللشافعي قول أن نجاسة الآدمي ذاتية [3]، وقال أبو حنيفة: إنها عرضية وإنما يطهر بالغسل الميت المسلم، أما الكافر فلا [4]. الثاني: ما لا تحله الحياة من الميت - كالصوف والشعر، والوبر والريش، والعظم - طاهر، إلا من نجس العين فإنه نجس، لعموم الاحتراز عن الكلب، خلافا للمرتضى [5]. الثالث: كل ما أبين من الحي مما تحله الحياة فهو ميت، فإن كان من آدمي كان نجسا عندنا، خلافا للشافعي [6]. الرابع: ما يتولد في الطعام كدود الخل والقسب [7]، وقمل الطعام، يحرم،
[1] التهذيب 1: 230 / 665، الإستبصار 1: 26 / 66. [2] فتح العزيز 1: 162 - 163، المجموع 2: 560، الوجيز 1: 6، الأم 1: 5. [3] فتح العزيز 1: 162 و 2: 560. [4] المجموع 2: 563، فتح العزيز 1: 163، شرح فتح القدير 2: 70. [5] الناصريات: 218 المسألة 19. [6] فتح العزيز 1: 172، المجموع 2: 563. [7] القسب: الشديد اليابس من كل شئ. النهاية 4: 59 (قسب).
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 60