نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 54
الآدمي للكرامة، والطهارة إلا الكلب والخنزير، اعتبارا بالعرق، ونجاسة غير المأكول خاصة، اعتبارا باللبن [1]. مسألة 17: المذي والوذي طاهران عن شهوة كانا أو غيرها عند علمائنا أجمع - إلا ابن الجنيد، فإنه نجس المذي الجاري عقيب شهوة [2]، وهو إحدى الروايتين عن أحمد [3] - للأصل، ولقول ابن عباس: هو عندي بمنزلة البصاق [4]، وقول الصادق عليه السلام: " إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المذي فقال: ليس بشئ " [5]. وقول الصادق عليه السلام: " إن سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة " [6]. وقول الصادق عليه السلام: " ليس في المذي من الشهوة، ولا من الانعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد [7]. وقال الشافعي، وأبو حنيفة وأحمد في رواية: أنهما نجسان [8]، لأن النبي