responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 54
الآدمي للكرامة، والطهارة إلا الكلب والخنزير، اعتبارا بالعرق، ونجاسة غير المأكول خاصة، اعتبارا باللبن [1].
مسألة 17: المذي والوذي طاهران عن شهوة كانا أو غيرها عند علمائنا أجمع - إلا ابن الجنيد، فإنه نجس المذي الجاري عقيب شهوة [2]، وهو إحدى الروايتين عن أحمد [3] - للأصل، ولقول ابن عباس: هو عندي بمنزلة البصاق [4]، وقول الصادق عليه السلام: " إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المذي فقال: ليس بشئ " [5].
وقول الصادق عليه السلام: " إن سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة " [6].
وقول الصادق عليه السلام: " ليس في المذي من الشهوة، ولا من الانعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد [7].
وقال الشافعي، وأبو حنيفة وأحمد في رواية: أنهما نجسان [8]، لأن النبي


[1] المجموع 2: 555، الوجيز 1: 7، فتح العزيز 1: 191، شرح الأزهار 1: 35.
[2] حكاه المحقق في المعتبر: 115.
[3] المغني 1: 767، المحرر في الفقه 1: 6، الإنصاف 1: 330، الشرح
الكبير 1: 336.
[4] المغني 1: 767.
[5] التهذيب 1: 17 / 39، الإستبصار 1: 91 / 292.
[6] الكافي 3: 39 / 1، التهذيب 1: 21 / 52، الإستبصار 1: 94 / 305، علل الشرائع: 295
باب 231.
[7] التهذيب 1: 19 / 47، الإستبصار 1: 93 / 300.
[8] المغني 1: 767، الشرح الكبير 1: 336، الإنصاف 1: 330 و 334، بدائع
الصنائع 1: 60، القوانين الفقهية: 39، السراج الوهاج: 22 مغني المحتاج 1: 79.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست