responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 52
الخامس: ما يستحيل في العذرة من الديدان طاهر، وكذا لو سقي الزرع أو الشجر ماء نجسا، كان الزرع النامي والغصن الحادث طاهرين.
السادس: الأقرب كراهة أبوال الخيل والبغال والحمير، وأرواثها، على الأشهر عملا بالأصل، لقول الباقر والصادق عليهما السلام: " لا تغسل ثوبك من بول كل شئ يؤكل لحمه " [1].
وللشيخ قول آخر بوجوب الاحتراز عنها [2]، لأن الصادق عليه السلام أمر محمد بن مسلم بغسلها [3]، ولا دلالة فيه، لإرادة التنظيف.
السابع: عرق كل حيوان طاهر طاهر، عملا بالأصل، وأوجب الشيخان إزالة عرق الإبل الجلالة، والجنب من الحرام [4]، لقول الصادق عليه السلام: " لا تأكل لحوم الإبل الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسله " [5] ويحمل على الاستحباب.
الثامن: ذرق الحمام والعصافير عندنا طاهر، لأنها مأكولة اللحم، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، لإجماع الناس على تركه في المساجد [6].
وقال الشافعي: إنه نجس، لأنه طعام استحال في الجوف [7]، ونمنع العلية.
التاسع: بول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام نجس، بإجماع العلماء،


[1] الكافي 3: 57 / 1، التهذيب 1: 246 / 710.
[2] النهاية: 51.
[3] الكافي 3: 57 / 2، التهذيب 1: 264 / 771، الإستبصار 1: 178 / 620.
[4] المبسوط للطوسي 1: 38، المقنعة: 10.
[5] الكافي 6: 250 / 1 وفيه " لا تأكلوا لحوم الجلالات " التهذيب 1: 263 - 264 / 768.
[6] المجموع 2: 549، المبسوط للسرخسي 1: 56، المحلى 1: 169.
[7] المجموع 2: 550، المبسوط للسرخسي 1: 56.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست