نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 52
الخامس: ما يستحيل في العذرة من الديدان طاهر، وكذا لو سقي الزرع أو الشجر ماء نجسا، كان الزرع النامي والغصن الحادث طاهرين. السادس: الأقرب كراهة أبوال الخيل والبغال والحمير، وأرواثها، على الأشهر عملا بالأصل، لقول الباقر والصادق عليهما السلام: " لا تغسل ثوبك من بول كل شئ يؤكل لحمه " [1]. وللشيخ قول آخر بوجوب الاحتراز عنها [2]، لأن الصادق عليه السلام أمر محمد بن مسلم بغسلها [3]، ولا دلالة فيه، لإرادة التنظيف. السابع: عرق كل حيوان طاهر طاهر، عملا بالأصل، وأوجب الشيخان إزالة عرق الإبل الجلالة، والجنب من الحرام [4]، لقول الصادق عليه السلام: " لا تأكل لحوم الإبل الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسله " [5] ويحمل على الاستحباب. الثامن: ذرق الحمام والعصافير عندنا طاهر، لأنها مأكولة اللحم، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، لإجماع الناس على تركه في المساجد [6]. وقال الشافعي: إنه نجس، لأنه طعام استحال في الجوف [7]، ونمنع العلية. التاسع: بول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام نجس، بإجماع العلماء،