responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 44
السابع: يكره سؤر الدجاج لعدم انفكاكها عن ملاقاة النجاسة.
الثامن: قال في النهاية: الأفضل ترك ما خرجت منه الفأرة والحية، ولا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ، وإن خرج حيا [1]، والوجه الكراهة من حيث الطب، لقول الكاظم عليه السلام - وقد سأله أخوه عن العضاءة، والحية، والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ -: " لا بأس " [2].
مسألة 13: لا يجوز الطهارة بالماء المغصوب مع العلم بالغصبية، وكذا التيمم بالتراب المغصوب بالإجماع، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وهو قبيح عقلا، ولا فرق في ذلك بين الطهارة عن الحدث أو الخبث، لأن المقتضي للقبح - وهو التصرف - موجود فيهما.
فروع: الأول: لو توضأ المحدث، أو اغتسل الجنب، أو الحائض، أو المستحاضة أو النفساء، أو من مس ميتا، به [3] عالما بالغصب لم يرتفع حدثه، لأن التعبد بالمنهي عنه قبيح، فيبقى في العهدة.
الثاني: لو أزال النجاسة عن بدنه، أو ثوبه، أجزأ وإن فعل محرما، ولا يحتمل بطلان الصلاة مع بقاء الرطوبة، لأنه كالإتلاف.
الثالث: لو اشتبه المغصوب بغيره وجب اجتنابهما معا، فإن توضأ بكل واحد منهما فالأقرب البطلان، للنهي المضاد لإرادة الشارع، ويحتمل الصحة، لأنه توضأ بماء مملوك.


[1] النهاية: 6.
[2] التهذيب 1: 419 / 1326، الإستبصار 1: 23 / 1، قرب الإسناد: 84.
[3] أي بالماء المغصوب.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست