responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 43
بسؤره، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه " [1] وهو عام، وهو أحد أقوال الشافعي، لقوله عليه السلام: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) [2] يريد عدم تمكن الاحتراز منها.
وثانيها: أنه نجس لأصالة بقاء النجاسة في فمها.
وثالثها: الطهارة بعد غيبة محتملة للولوغ في الماء الكثير [3].
الرابع: سؤر الهر ليس بمكروه، لحديث زرارة [4]، وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ بفضلها [5].
وقال أبو حنيفة: إنه مكروه لأن لبنها نجس [6]، وهو ممنوع.
الخامس: يكره سؤر الحائض المتهمة، قاله في النهاية [7]، لأن الصادق عليه السلام قال في سؤر الحائض: " يتوضأ منه إذا كانت مأمونة " [8] وأطلق في المبسوط، والمرتضى في المصباح [9].
السادس: الأقوى طهارة المسوخ، ولعابها، كالدب والقرد، والثعلب والأرنب، لحديث البقباق [10]، والأصل، وقال الشيخ: المسوخ نجسة [11].


[1] الكافي 3: 9 / 4، التهذيب 1: 227 / 655.
[2] سنن أبي داود 1: 20 / 75، سنن النسائي 1: 55، سنن الدارقطني 1: 70 / 22.
[3] الوجيز 1: 9، فتح العزيز 1: 270.
[4] التهذيب 1: 227 / 655، الكافي 3: 9 / 4.
[5] سنن ابن ماجة 1: 131 / 368، سنن أبي داود 1. 20 / 76، سنن الدارقطني: 69 / 17 - 18.
[6] اللباب 1: 29، المجموع 1: 173، الهداية 1: 96
[7] النهاية: 4.
[8] التهذيب 1: 222 / 633، الإستبصار 1: 17 / 31.
[9] المصباح: مخطوط عنه في المعتبر: 25، المبسوط للطوسي 1: 10.
[10] التهذيب 1: 225 / 464، الإستبصار 1: 19 / 41.
[11] المبسوط للطوسي 2: 165 - 166.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست