نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 43
بسؤره، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه " [1] وهو عام، وهو أحد أقوال الشافعي، لقوله عليه السلام: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) [2] يريد عدم تمكن الاحتراز منها. وثانيها: أنه نجس لأصالة بقاء النجاسة في فمها. وثالثها: الطهارة بعد غيبة محتملة للولوغ في الماء الكثير [3]. الرابع: سؤر الهر ليس بمكروه، لحديث زرارة [4]، وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ بفضلها [5]. وقال أبو حنيفة: إنه مكروه لأن لبنها نجس [6]، وهو ممنوع. الخامس: يكره سؤر الحائض المتهمة، قاله في النهاية [7]، لأن الصادق عليه السلام قال في سؤر الحائض: " يتوضأ منه إذا كانت مأمونة " [8] وأطلق في المبسوط، والمرتضى في المصباح [9]. السادس: الأقوى طهارة المسوخ، ولعابها، كالدب والقرد، والثعلب والأرنب، لحديث البقباق [10]، والأصل، وقال الشيخ: المسوخ نجسة [11].