responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 386
ويستحب أن يغسل غسلة بتسعة أرطال من ماء كالجنب، والواجب الإنقاء، لقول العسكري عليه السلام: " حده يغسل حتى يطهر إن شاء الله " [1].
ويستحب أن يبدأ في كل غسلة بيديه وفرجه مبالغة في الإنقاء.
ويستحب للغاسل أن يذكر الله تعالى عند غلسه، ويتأكد بالمأثور، قال الباقر عليه السلام: " أيما مؤمن غسل مؤمنا، فقال - إذا قلبه -: اللهم هذا بدن عبدك المؤمن، وقد أخرجت روحه وفرقت بينهما، فعفوك عفوك، إلا غفر الله له ذنوب سنة، إلا الكبائر " [2].
مسألة 148: يستحب وقوف الغاسل على جانبه الأيمن، ويكره جعله بين رجليه، لقول الصادق عليه السلام: " ولا يجعله بين رجليه في غسله، بل يقف من جانبه " [3].
وروي عنه عليه السلام " أنه لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا أن تضبطه بين رجليك، لئلا يسقط لوجهه " [4]، قال في التهذيب: إنه يدل على الجواز، وإن كان الأفضل ما تقدم [5].
مسألة 149: قال علماؤنا: يكره إقعاد الميت وعصره قاعدا، لأن في


[1] الكافي 3: 150 - 151 / 3، التهذيب 1: 431 / 1377.
[2] الكافي 3: 164 / 1، التهذيب 1: 303 - 304 / 884، ثواب الأعمال: 232 / 1، أمالي
الصدوق: 434 / 3، ورواه عن الصادق عليه السلام الصدوق في الفقيه 1: 85 / 392.
[3] المعتبر: 74.
[4] الفقيه 1: 122 / 587، التهذيب 1: 447 / 1448، الإستبصار 1: 206 / 725.
[5] التهذيب 1: 448.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست