نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 386
ويستحب أن يغسل غسلة بتسعة أرطال من ماء كالجنب، والواجب الإنقاء، لقول العسكري عليه السلام: " حده يغسل حتى يطهر إن شاء الله " [1]. ويستحب أن يبدأ في كل غسلة بيديه وفرجه مبالغة في الإنقاء. ويستحب للغاسل أن يذكر الله تعالى عند غلسه، ويتأكد بالمأثور، قال الباقر عليه السلام: " أيما مؤمن غسل مؤمنا، فقال - إذا قلبه -: اللهم هذا بدن عبدك المؤمن، وقد أخرجت روحه وفرقت بينهما، فعفوك عفوك، إلا غفر الله له ذنوب سنة، إلا الكبائر " [2]. مسألة 148: يستحب وقوف الغاسل على جانبه الأيمن، ويكره جعله بين رجليه، لقول الصادق عليه السلام: " ولا يجعله بين رجليه في غسله، بل يقف من جانبه " [3]. وروي عنه عليه السلام " أنه لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا أن تضبطه بين رجليك، لئلا يسقط لوجهه " [4]، قال في التهذيب: إنه يدل على الجواز، وإن كان الأفضل ما تقدم [5]. مسألة 149: قال علماؤنا: يكره إقعاد الميت وعصره قاعدا، لأن في