نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 382
ب - تغطي رجلاه للحديث [1] وعن أحمد المنع [2]. وهو خطأ لأن إحرام الرجل في رأسه، ولا يمنع من تغطية رجليه. ج - يغطى وجهه للخبر [3]، وعن أحمد المنع [4]، وهو خطأ، لأنه لا يمنع من تغطية وجهه حيا فكذا ميتا. د - يجوز أن يلبس المخيط للحديث [5] وعن أحمد المنع، لأنه يمنع في حياته، فكذا بعدها [6]. ولو كان الميت امرأة البست القميص، وخمر رأسها إجماعا، ولا تقرب طيبا، ويغطى وجهها عندنا، خلافا لأحمد [7]. ه - لا تلحق المعتدة بالمحرم، لأن وجوب الحداد للتفجع على الزوج، وقد زال بالموت، وهو أحد وجهي الشافعي، والآخر: أنها تصان عنه صيانة لها عما كان حراما عليها، كالمحرم [8]. و - لا يلحق المعتكف بالمحرم وإن حرم عليه الطيب حيا.