responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 382
ب - تغطي رجلاه للحديث [1] وعن أحمد المنع [2]. وهو خطأ لأن إحرام الرجل في رأسه، ولا يمنع من تغطية رجليه.
ج - يغطى وجهه للخبر [3]، وعن أحمد المنع [4]، وهو خطأ، لأنه لا يمنع من تغطية وجهه حيا فكذا ميتا.
د - يجوز أن يلبس المخيط للحديث [5] وعن أحمد المنع، لأنه يمنع في حياته، فكذا بعدها [6].
ولو كان الميت امرأة البست القميص، وخمر رأسها إجماعا، ولا تقرب طيبا، ويغطى وجهها عندنا، خلافا لأحمد [7].
ه‌ - لا تلحق المعتدة بالمحرم، لأن وجوب الحداد للتفجع على الزوج، وقد زال بالموت، وهو أحد وجهي الشافعي، والآخر: أنها تصان عنه صيانة لها عما كان حراما عليها، كالمحرم [8].
و - لا يلحق المعتكف بالمحرم وإن حرم عليه الطيب حيا.


[1] التهذيب 1: 330 / 965.
[2] المغني 2: 405، الشرح الكبير 2: 328، الإنصاف 2: 497.
[3] الكافي 4: 367 / 1، التهذيب 1: 329 - 330 / 963 - 965.
[4] المغني 2: 405، الشرح الكبير 2: 328، الإنصاف 2: 498.
[5] التهذيب 1: 330 / 965.
[6] المغني 2: 405، الشرح الكبير 2: 328، كشاف القناع 2: 98.
[7] الإنصاف 2: 498، الشرح الكبير 2: 328
[8] الوجيز 1: 74، المجموع 5: 208، السراج الوهاج: 105.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست