responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 368
مسألة 135: وكذا للرجل غسل الصبية إجماعا منا، لكن اختلف علماؤنا، فالشيخان جوزا بنت ثلاث سنين مجردة، فإن كانت أكبر غسلوها في ثيابها [1]، وقال الصدوق: إن كانت بنت خمس سنين تدفن ولا تغسل، وإن كانت أقل غسلت [2]، لرواية محمد بن يحيى [3]، وهي مرسلة، والأول أقرب كالصبي.
وقال الثوري: تغسل المرأة الصبي، والرجل الصبية، وغسل أبو قلابة بنتا له، وسوغه الحسن، وكرهه أحمد، والزهري [4].
مسألة 136: الصبي إذا غسل الميت، فإن كان مميزا فالوجه الجواز، لأنه تصح طهارته، فصح أن يطهر غيره كالكبير، ويحتمل المنع، لأنه ليس من أهل التكليف، ويصح أن يغسل المحرم الحلال وبالعكس، لأن كل واحد منهما تصح طهارته وغسله، فكان له أن يطهر غيره.
البحث الثالث: المحل.
مسألة 137: يجب غسل كل مسلم للأمر به، ولا يجب تغسيل الكافر، ذميا كان أو حربيا، مرتدا كان أو أصليا، قريبا كان أو بعيدا، ولا يجوز ذلك، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال مالك، وأحمد في رواية [5] - لانتفاء التطهير عنه، ولأنه لا يصلى عليه، ولا يدعى له، فلم يكن له [6] غسله.


[1] المبسوط للطوسي 1: 176، المقنعة: 13.
[2] المقنع: 19.
[3] الفقيه 1: 94 / 432.
[4] المغني 2: 379، الشرح الكبير 2: 314.
[5] بلغة السالك 1: 194، بداية المجتهد 1: 227، المغني 2: 397، الشرح الكبير 2: 315،
المجموع 5: 153.
[6] الضمير في (له) يقصد به الغاسل.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست