responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 352
مستحبتان [1] - وهو مذهب الجمهور [2] - لأنه كغسل الجنابة، وللأصل، والأول أشهر وأحوط، فتعين العمل به.
فروع: أ - السدر والكافور لا يبلغ بهما إلى سلب الإطلاق، لصيرورة الماء مضافا فلا يفيد التطهير، بل ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر.
ب - يجب في كل غسلة الترتيب فيبدأ برأسه، ثم بشقه الأيمن، ثم بشقه الأيسر، ذهب إليه علماؤنا، لقول النبي صلى الله عليه وآله - لما توفيت ابنته - للنساء: (إبدأن بميامنها) [3].
وقول الصادق عليه السلام: " إذا أردت غسل الميت - إلى أن قال -: وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر، ثم سائر جسده، وابدأ بشقه الأيمن - إلى أن قال -: فإذا فرغت من غسله فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وشئ من حنوطه، ثم اغسله بماء غسلة أخرى " [4] ولقول الباقر عليه السلام: " غسل الميت مثل غسل الجنب " [5].
وفي سقوط الترتيب لو غمس في الكثير إشكال.
ج - يستحب أن يبدأ بغسل يديه قبل رأسه، ثم يغسل رأسه، يبدأ بشقه الأيمن، ثم الأيسر، ويغسل كل عضو منه في كل غسلة ثلاث مرات، قاله


[1] حكاه المحقق في المعتبر: 71.
[2] المجموع 5: 169، المغني 2: 330، الشرح الكبير 2: 321، مغني المحتاج 1: 334،
شرح فتح القدير 2: 73، شرح العناية 2: 74.
[3] صحيح البخاري 2: 93 و 94 صحيح مسلم 2: 648 / 939، سنن أبي داود 3:
197 / 3145، سنن الترمذي 3: 316 / 990.
[4] الكافي 3: 139 / 1، التهذيب 1: 299 - 300 / 874.
[5] التهذيب 1: 447 / 1447، الإستبصار 1: 208 - 209 / 732، الفقيه: 122 / 586.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست