نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 348
ويصب عليه من فوقه " [1]، والجمع الأمن وعدمه. فروع: أ - قال الشيخ في الخلاف: يستحب غسله عريانا مستور العورة، إما بقميصه، أو ينزع عنه القميص، ويترك على عورته خرقة. واستدل على التخيير بإجماع الفرقة عملهم [2]. ومعنى قوله: بقميصه، أن يخرج يديه من القميص، ويجذبه منحدرا إلى سرته، ويجمعه على عورته، ويجرد ساقيه، فيصير كالعاري لرواية يونس [3] عنهم عليهم السلام. ب - الأقرب عدم وجوب ستر عورة الصبي الذي يجوز للنساء تغسيله مجردا - وبه قال أحمد [4] - لأن جواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل. ج - العورة التي يحرم النظر إليها هي القبل والدبر، ويكره ما بين السرة والركبة، والجمهور على الثاني [5]، لقول النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: (لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) [6]. د - لو كان الغاسل أعمى، أو وثق من نفسه بكف البصر عن العورة، ولو غلطا لم يجب الستر، لأن فائدته منع الأبصار، فإذا انتفت غايته انتفى،