responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 348
ويصب عليه من فوقه " [1]، والجمع الأمن وعدمه.
فروع: أ - قال الشيخ في الخلاف: يستحب غسله عريانا مستور العورة، إما بقميصه، أو ينزع عنه القميص، ويترك على عورته خرقة. واستدل على التخيير بإجماع الفرقة عملهم [2].
ومعنى قوله: بقميصه، أن يخرج يديه من القميص، ويجذبه منحدرا إلى سرته، ويجمعه على عورته، ويجرد ساقيه، فيصير كالعاري لرواية يونس [3] عنهم عليهم السلام.
ب - الأقرب عدم وجوب ستر عورة الصبي الذي يجوز للنساء تغسيله مجردا - وبه قال أحمد [4] - لأن جواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل.
ج - العورة التي يحرم النظر إليها هي القبل والدبر، ويكره ما بين السرة والركبة، والجمهور على الثاني [5]، لقول النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: (لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) [6].
د - لو كان الغاسل أعمى، أو وثق من نفسه بكف البصر عن العورة، ولو غلطا لم يجب الستر، لأن فائدته منع الأبصار، فإذا انتفت غايته انتفى،


[1] التهذيب 1: 446 / 1444، الإستبصار 1: 208 / 731.
[2] الخلاف 1: 692 مسألة 469.
[3] الكافي 3: 141 / 5، التهذيب 1: 301 / 877.
[4] المغني 2: 316، الشرح الكبير 2: 313، الإنصاف 2: 485.
[5] المجموع 3: 169، فتح العزيز 5: 117، المغني 2: 315، الشرح الكبير 2: 315.
[6] سنن أبي داود 3: 196 / 3140، سنن ابن ماجة 1: 469 / 1460، سنن
الدارقطني 1: 225 / 4 سنن البيهقي 3: 388.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست