responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 333
مسألة 105: لو ولدت توأمين، فابتداء النفاس من الأول، وعدد الأيام من الثاني، ذهب إليه علماؤنا - وهو أحد أقوال الشافعي، وإحدى روايات أحمد [1] - لأن كل واحد منهما سبب في إثبات حكم النفاس، بدليل حالة الانفراد فإذا اجتمعا ثبت لكل منهما نفاس، وتداخلا فيما اجتمعا فيه.
والثاني: أن النفاس من أوله كله أوله وآخره - وبه قال مالك، وأبو حنيفة وأبو يوسف، وأحمد في أصح الروايات [2] - لأنه دم تعقب الولادة فكان نفاسا كالولد الواحد، فإذا انقضت مدة النفاس من حين وضعت الأول لم يكن ما بعده نفاسا وإن كان يوما واحدا، لأن ما بعد الأول نفاس لأنه عقيب الولادة، فإذا كان أوله منه فآخره منه كالمنفرد.
والثالث: أن النفاس من الثاني - وبه قال محمد، وزفر، وأحمد [3] - لأن الخارج قبل الثاني دم خرج قبل انقضاء الحمل فأشبه ما إذا خرج قبل الولادة، والاعتبار بجميع الحمل، فإن الرجعة إنما تنقطع بذلك، وعلى هذا لو أسقطت عضوا من ولد وبقي الولد في البطن، فهل يجعل الدم نفاسا؟ على الخلاف.
إذا عرفت هذا، قالت الشافعية: إذا لم يجعل الدم نفاسا فهل يكون حيضا؟ قولان، بناء على أن الحامل هل تحيض أم لا؟ [4] وقد تقدم [5].
مسألة 106: يعتبر حالها عند الانقطاع قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة، لقول الصادق عليه


[1] المجموع 2: 527، المغني 1: 396، الشرح الكبير 1: 408 و 409، الإنصاف 1: 386.
[2] المجموع 2: 526، بدائع الصنائع 1: 43، المغني 1: 395، الشرح الصغير 1: 81
اللباب 1: 48 - 49.
[3] المجموع 2: 526، المغني 1: 396، المبسوط للسرخسي 3: 212، العناية في شرح
الهداية 1: 167.
[4] المجموع 2: 526 - 527.
[5] تقدم في المسألة 81.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست