نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 29
الخامس: لا يفتقر النزح إلى النية، ويجزي المسلم والكافر مع عدم التعدي، والعاقل والمجنون. السادس: ما لم يقدر فيه منزوح قيل: يجزي أربعون، وقيل: الجميع [1]. ولو تعددت النجاسة فالأقوى التداخل وإن اختلفت. السابع: لو جفت البئر قبل النزح ثم عاد سقط، إذ طهارتها بذهاب مائها الحاصل بالجفاف، ولو سيق الجاري إليها طهرت. الثامن: لا تنجس جوانب البئر، ولا يجب غسل الدلو. التاسع: لو خرج غير المأكول حيا لم ينجس الماء. وقال أبو حنيفة: إن خرجت الفأرة وقد هربت من الهرة نجس الماء وإلا فلا [2]، وليس بشئ. العاشر: لو وجدت النجاسة بعد الاستعمال لم تؤثر وإن احتمل سبقها. وقال أبو حنيفة: إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلاة ثلاثة أيام وإلا صلاة يوم وليلة [3]. وليس بشئ. الحادي عشر: لا ينجس البئر بالبالوعة وإن تقاربتا ما لم تتصل عند الأكثر [4] أو تتغير عندنا، نعم يستحب التباعد خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوقها، وإلا فسبع، ولو تغير الماء تغيرا يصلح
[1] قال بالأول ابن حمزة في الوسيلة: 74 - 75، وقال بالثاني ابن إدريس في السرائر: 12 - 13، والمحقق في المعتبر: 19، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط 1: 12. [2] الأشباه والنظائر لابن نجيم: 394، غمز عيون البصائر 4: 165. [3] اللباب 1: 28، المبسوط للسرخسي 1: 59، بدائع الصنائع 1: 78، المحلى 1: 144. [4] منهم الشيخ في المبسوط 1: 31، وابن البراج في المهذب 1: 27، والمحقق في المعتبر: 19.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 29