نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 277
فروع: أ - الاستظهار إنما يكون مع وجود الدم، فإذا انقطع أدخلت المرأة قطنة، فإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض، وإن خرجت نقية فقد طهرت، تغتسل وتصلي من غير استظهار. ب - إنما يكون الاستظهار لو قلت العادة من العشرة، أما إذا كانت العشرة فلا استظهار، إذ لا حيض بعدها. ج - يشترط في الاستظهار أن لا يزيد عن أكثر الحيض، فلو كانت عادتها تسعة لم تستظهر بيومين، بل بيوم واحد. د - اختلف علماؤنا في قدر الاستظهار، قال الشيخ في النهاية: تستظهر بيوم أو يومين، وبه قال ابن بابويه والمفيد [1]، وفي الجمل: تصبر حتى تنقى [2]. وقال المرتضى: تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة [3]. والأول أقرب، لما تقدم من قول الباقر عليه السلام: " فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين " [4] وقال الرضا عليه السلام: " الحائض تستظهر بيوم أو يومين " [5]. واحتجاج المرتضى بقول الصادق عليه السلام: " إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة " [6] ضعيف السند.