responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 277
فروع: أ - الاستظهار إنما يكون مع وجود الدم، فإذا انقطع أدخلت المرأة قطنة، فإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض، وإن خرجت نقية فقد طهرت، تغتسل وتصلي من غير استظهار.
ب - إنما يكون الاستظهار لو قلت العادة من العشرة، أما إذا كانت العشرة فلا استظهار، إذ لا حيض بعدها.
ج - يشترط في الاستظهار أن لا يزيد عن أكثر الحيض، فلو كانت عادتها تسعة لم تستظهر بيومين، بل بيوم واحد.
د - اختلف علماؤنا في قدر الاستظهار، قال الشيخ في النهاية: تستظهر بيوم أو يومين، وبه قال ابن بابويه والمفيد [1]، وفي الجمل: تصبر حتى تنقى [2].
وقال المرتضى: تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة [3].
والأول أقرب، لما تقدم من قول الباقر عليه السلام: " فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين " [4] وقال الرضا عليه السلام: " الحائض تستظهر بيوم أو يومين " [5].
واحتجاج المرتضى بقول الصادق عليه السلام: " إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة " [6] ضعيف السند.


[1] النهاية: 24، أحكام النساء للمفيد: 7، المقنع: 16 وفيه: استظهرت بثلاثة أيام.
[2] الجمل والعقود للطوسي: 163.
[3] حكاه المحقق في المعتبر: 57.
[4] هو المحقق في المعتبر: 57.
[5] التهذيب 1: 171 / 489، الإستبصار 1: 149 / 514.
[6] التهذيب 1: 172 / 493، الإستبصار 1: 150 / 517.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست