responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 273
تذنيب: لو سمع السجود وهو على غير طهارة لم يلزمه الوضوء ولا التيمم - وبه قال أحمد [1] - لأنا قد بينا أن الطهارة ليست شرطا.
واحتج أحمد بأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد، كما لو قرأ سجدة في الصلاة فلم يسجد لم يسجد بعدها.
وقال النخعي: يتيمم ويسجد، وعنه: يتوضأ ويسجد، وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي [2].
قال أحمد: فإذا توضأ لم يسجد لأنه فات سببها [3].
ولا يتيمم لها مع وجود الماء، لأن شرطه فقدان الماء، وإن كان عادما للماء فتيمم فله أن يسجد إذا لم يطل، لأنه لم يفت سببها ولم يفت محلها بخلاف الوضوء.
العاشر: يكره لها الخضاب، ذهب إليه علماؤنا أجمع لقول الصادق عليه السلام: " لا تختضب الحائض ولا الجنب " [4]، وليس للتحريم، لأن أبا إبراهيم عليه السلام سئل تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال: " نعم " [5].
ولا بأس أن تكون مختضبة ثم يجيئها الحيض، بأن تختضب قبل عادتها.
مسألة 85: إذا حاضت بعد دخول الوقت وأهملت الصلاة مع القدرة


[1] المغني 1: 686، الشرح الكبير 1: 813.
[2] المبسوط للسرخسي 2: 4، المغني 1: 686، الشرح الكبير 1: 813.
[3] المغني 1: 686، الشرح الكبير 1: 814.
[4] التهذيب 1: 182 / 521، الإستبصار 1: 116 / 388.
[5] الكافي 3: 109 / 2، التهذيب 1: 182 / 523.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست