نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 268
وقال الصدوق: يتصدق على مسكين بقدر شبعه [1]، وقال الشافعي: في إقبال الدم دينار، وفي إدباره نصفه [2] وقال أحمد: هو مخير بين الدينار ونصفه [3]، وقال الحسن البصري، وعطاء الخراساني: يجب فيه كفارة الفطر في رمضان [4]. فروع: أ - لو غلبته الشهوة بعد الانقطاع قبل الغسل أمرها بغسل فرجها ثم وطأها، لقول الباقر عليه السلام: " إن أصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها إن شاء " [5]. ب - لو وطأ الحائض مستحلا كفر، ومحرما يفسق ويعزر. ج - إذا أخبرته بالحيض، فإن كانت ثقة وجب عليه الامتناع لقوله تعالى: * (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) * [6] ومنع الكتمان يقتضي وجوب القبول منهن. وإن كان يتهمها بقصد منع حقه، لم يجب الامتناع ما لم يتحقق. د - لو كرر الوطئ، فأقوى الأقوال تعدد الكفارة وجوبا أو استحبابا، على الخلاف إن اختلف الزمان، أو كفر عن الأول، وإلا فلا عملا بالأصل.
[1] المقنع: 16. [2] المجموع 2: 359، فتح العزيز 2: 422، الوجيز 1: 25، كفاية الأخيار 1: 49. [3] المغني 1: 385، الشرح الكبير 1: 351، المجموع 2: 361، فتح العزيز 2: 424، مسائل أحمد: 26، بداية المجتهد 1: 59، المحلى 2: 187، تفسير القرطبي 3: 87، تفسير البحر المحيط 2: 168. [4] المجموع 2: 361، عمدة القارئ 3: 266، المحلى 2: 187، سبل السلام 1: 171، شرح النووي لصحيح مسلم 2: 334. [5] الكافي 5: 539 / 1، التهذيب 1: 166 / 477، الإستبصار 1: 135 / 463. [6] البقرة: 228.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 268