responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 268
وقال الصدوق: يتصدق على مسكين بقدر شبعه [1]، وقال الشافعي: في إقبال الدم دينار، وفي إدباره نصفه [2] وقال أحمد: هو مخير بين الدينار ونصفه [3]، وقال الحسن البصري، وعطاء الخراساني: يجب فيه كفارة الفطر في رمضان [4].
فروع: أ - لو غلبته الشهوة بعد الانقطاع قبل الغسل أمرها بغسل فرجها ثم وطأها، لقول الباقر عليه السلام: " إن أصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها إن شاء " [5].
ب - لو وطأ الحائض مستحلا كفر، ومحرما يفسق ويعزر.
ج - إذا أخبرته بالحيض، فإن كانت ثقة وجب عليه الامتناع لقوله تعالى: * (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) * [6] ومنع الكتمان يقتضي وجوب القبول منهن.
وإن كان يتهمها بقصد منع حقه، لم يجب الامتناع ما لم يتحقق.
د - لو كرر الوطئ، فأقوى الأقوال تعدد الكفارة وجوبا أو استحبابا، على الخلاف إن اختلف الزمان، أو كفر عن الأول، وإلا فلا عملا بالأصل.


[1] المقنع: 16.
[2] المجموع 2: 359، فتح العزيز 2: 422، الوجيز 1: 25، كفاية الأخيار 1: 49.
[3] المغني 1: 385، الشرح الكبير 1: 351، المجموع 2: 361، فتح العزيز 2: 424، مسائل
أحمد: 26، بداية المجتهد 1: 59، المحلى 2: 187، تفسير القرطبي 3: 87، تفسير البحر
المحيط 2: 168.
[4] المجموع 2: 361، عمدة القارئ 3: 266، المحلى 2: 187، سبل السلام 1: 171، شرح
النووي لصحيح مسلم 2: 334.
[5] الكافي 5: 539 / 1، التهذيب 1: 166 / 477، الإستبصار 1: 135 / 463.
[6] البقرة: 228.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست