نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 255
النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة) [1]. جعل وجود الحيض علما على براءة الرحم، فدل على عدم الاجتماع. ومن طريق الخاصة قول زين العابدين عليه السلام: " قال النبي صلى الله عليه وآله: ما جمع الله بين حيض وحبل " [2]. وللشيخ قول آخر: إن رأته في زمان عادتها فهو حيض، وإن تأخر بعشرين يوما فليس بحيض [3]، لقول الصادق عليه السلام: " إذا رأت الحامل بعدما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ " [4] الحديث. قال الشيخ في الخلاف: إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، وإنما الخلاف قبل أن يستبين [5]. مسألة 82: أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها بلا خلاف بين فقهاء أهل البيت عليهم السلام - وبه قال أبو حنيفة والثوري [6] - لأن النبي صلى الله عليه وآله
[1] سنن أبي داود 2: 248 / 2157، سنن الدارمي 2: 171، مسند أحمد 3: 87. [2] التهذيب 1: 387 / 1196، الإستبصار 1: 140 / 481 " وروي فيهما عن الإمام الباقر عليه السلام ". [3] النهاية: 25. [4] الكافي 3: 95 / 1، التهذيب 1: 388 / 1197، الإستبصار 1: 140 / 482. [5] حكاه المحقق في المعتبر: 53، وانظر الخلاف 1: 239 مسألة 205. [6] الهداية للمرغيناني 1: 30، اللباب 1: 42، بدائع الصنائع 1: 40، عمدة القارئ 3: 307، المجموع 2، 380، فتح العزيز 2: 412، المغني 1: 354، بداية المجتهد 1: 50، الشرح الكبير 1: 354
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 255