responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 253
هذا التفصيل، فإذا بلغت المرأة هذا السن كان الدم استحاضة.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: خمسون، والثانية: ستون [1]، وبالفرق قال أهل المدينة [2].
مسألة 80: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر، كما أن الأسود العبيط في أيام الطهر دم فساد، وروي عن الصادق عليه السلام: " أن الصفرة حيض إن كان قبل الحيض بيومين، وإن كان بعده بيومين فليس منه " [3].
وللشافعية كالأول واختلفوا، فقال بعضهم: الصفرة والكدرة في أيام الإمكان حيض، وقال آخرون: في أيام العادة، وقال بعضهم: إن تقدمها دم أسود وإن كان بعض يوم [4]، وبالأول قال ربيعة، ومالك، وسفين، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، ومحمد [5]، لقوله تعالى: * (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) * [6] وهو يتناول الصفرة والكدرة، ولأنه دم في زمان الإمكان لم يجاوزه فكان حيضا كالأسود.
وقال أبو يوسف: الصفرة حيض والكدرة ليست حيضا إلا أن يتقدمها دم أسود [7]، وقال أبو ثور: إن تقدمهما دم أسود فهما حيض، واختاره ابن


[1] المغني 1: 406، الشرح الكبير 1: 352، المحرر في الفقه 1: 26، الإنصاف 1: 356.
[2] المغني 1: 406، الشرح الكبير 1: 353.
[3] الكافي 3: 78 / 2، الفقيه 1: 51 / 196، التهذيب 1: 396 / 1231.
[4] المجموع 2: 392، مختصر المزني: 11، المغني 1: 383، الشرح الكبير 1: 383، بداية
المجتهد 1: 53، عمدة القارئ 3: 309 - 310، المحلى 2: 168 - 169.
[5] المغني 1: 383، الشرح الكبير 1: 383، مسائل أحمد: 24، بداية المجتهد 1: 53،
اللباب 1: 42، بلغة السالك 1: 78، المجموع 2: 395، المبسوط للسرخسي
2: 18، المحلى 2: 168 - 169، عمدة القارئ 3: 309 - 310.
[6] البقرة: 222.
[7] الهداية للمرغيناني 1: 30، بدائع الصنائع 1: 39، المجموع 2: 395 و 396، المغني 1: 383، الشرح الكبير 1: 383، المحلى 2: 169، حلية العلماء 1: 220.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست