نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 253
هذا التفصيل، فإذا بلغت المرأة هذا السن كان الدم استحاضة. وعن أحمد روايتان، إحداهما: خمسون، والثانية: ستون [1]، وبالفرق قال أهل المدينة [2]. مسألة 80: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر، كما أن الأسود العبيط في أيام الطهر دم فساد، وروي عن الصادق عليه السلام: " أن الصفرة حيض إن كان قبل الحيض بيومين، وإن كان بعده بيومين فليس منه " [3]. وللشافعية كالأول واختلفوا، فقال بعضهم: الصفرة والكدرة في أيام الإمكان حيض، وقال آخرون: في أيام العادة، وقال بعضهم: إن تقدمها دم أسود وإن كان بعض يوم [4]، وبالأول قال ربيعة، ومالك، وسفين، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، ومحمد [5]، لقوله تعالى: * (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) * [6] وهو يتناول الصفرة والكدرة، ولأنه دم في زمان الإمكان لم يجاوزه فكان حيضا كالأسود. وقال أبو يوسف: الصفرة حيض والكدرة ليست حيضا إلا أن يتقدمها دم أسود [7]، وقال أبو ثور: إن تقدمهما دم أسود فهما حيض، واختاره ابن