نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 232
فروع: الأول: يسقط الترتيب عن المرتمس دفعة واحدة، لقول الصادق عليه السلام: " إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك عن غسله " [1]. وقال بعض علمائنا: يرتب حكما [2]. الثاني: قال المفيد: لا ينبغي أن يرتمس في الراكد، فإنه إن كان قليلا أفسده [3]. وليس بجيد لما بينا من بقاء الطهورية بعد الاستعمال. الثالث: لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر مع الجريان وإن لم يرتب - خلافا لبعض علمائنا [4] - لقول الكاظم عليه السلام وقد سئل أيجزي الجنب أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟: " إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك " [5] وكذا البحث في الميزاب وشبهه. البحث الثاني: في مسنوناته. وهي: الأول: الاستبراء بالبول للمنزل الذكر، فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأسه ثلاثا، وينتره ثلاثا، وعصر رأس
[1] الكافي 3: 43 / 5، التهذيب 1، 149 / 423، الإستبصار 1: 125 / 424. [2] وهو سلار كما في المراسم: 42، وهذا اختيار الشيخ في الإستبصار 1: 125 ذيل الحديث 424، والمصنف في المختلف: 32. [3] المقنعة: 6. [4] منهم المحقق الحلي في المعتبر: 49. [5] التهذيب 1: 149 / 424، الإستبصار 1: 125 / 425، الفقيه 1: 14 / 27، قريب الإسناد: 85.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 232