نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 225
رسول الله صلى الله عليه وآله أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد [1]، وقال عليه السلام: (إذا قعد بين شعبها الأربع وألصق الختان بالختان فقد وجب الغسل) [2]، أراد شعبتي رجليها وشعبتي شفريها، والالصاق: المقاربة. ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام قال: " قال علي عليه السلام: أتوجبون الجلد والرجم، ولا توجبون صاعا من ماء؟! إذا التقى الختانان وجب الغسل " [3]. مسألة 66: ودبر المرأة كالقبل، وقاله السيد المرتضى [4] وجماعة من علمائنا [5]، والجمهور [6]، لقوله تعالى: * (أو لمستم النساء) * [7]، ووجوب البدل يستلزم وجوب المبدل، ولأنه فرج ومحل الشهوة، ولقول علي عليه السلام: " أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون صاعا من ماء " [8] ووجود العلة يستلزم المعلول. وعن أحدهما عليهما السلام: " إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم " [9] وادعى المرتضى الإجماع [10].
[1] سنن أبي داود 1: 55 / 214، 215، سنن ابن ماجة 1: 200 / 609. [2] سنن أبي داود 1: 56 / 216، صحيح البخاري 1: 80، سنن النسائي 1: 110، سنن ابن ماجة 1: 200 / 610. [3] التهذيب 1: 119 / 314. [4] حكاه المحقق في المعتبر: 48. [5] منهم ابن إدريس في السرائر: 19، وابن حمزة في الوسيلة: 55، والمحقق في المعتبر: 48. [6] المجموع 2: 132، المغني 1: 237، الشرح الكبير 1: 235، الهداية للمرغيناني 1: 17، الكفاية 1: 56، شرح العناية 1: 56، شرح فتح القدير 1: 56، الهداية للأنصاري: 38. [7] المائدة: 6. [8] التهذيب 1: 119 / 314. [9] التهذيب 1: 118 / 310، الإستبصار 1: 108 / 358. [10] حكاه عنه المصنف أيضا في المختلف 1: 31.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 225