responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
فريضة ونوافل [1].
والوجه عندي أنه لا يجوز أن يجمع بين صلاتين بوضوء واحد - وهو قول للشيخ [2] أيضا - لوجود الحدث، فيبقى الأمر بالغسل عند القيام ثانيا فلا يخرج عن العهدة بدونه والتحفظ، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن تقطير البول قال: " يجعل خريطة إذا صلى " [3].
فروع: أ - المبطون: وهو الذي به البطن، وهو الذرب [4] كصاحب السلس.
ب - لو كان لصاحب السلس، أو البطن حال انقطاع في وقت الفريضة، وجب الصبر إليه، وإزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه، والوضوء بنية رفع الحدث.
ج - لا فرق في الأحداث الثلاثة، أعني البول والغائط والريح.
د - لو تلبس المبطون أو صاحب السلس أو الريح بالصلاة ثم فجأه الحدث، فإن كان مستمرا فالوجه عندي الاستمرار لأنها طهارة ضرورية كالمستحاضة، وإن كان يمكنه التحفظ استأنف الطهارة والصلاة.
وقيل في المبطون: إن كان الحدث مستمرا يتطهر ويبني على صلاته لقول الباقر عليه السلام: " صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي " [5] ويحمل على ما بقي من الفرائض لا من الفريضة الواحدة.
ه‌ - يجب أن يوقع الصلاة عقيب الطهارة لئلا يتخلل الحدث.


[1] المجموع 1: 471.
[2] الخلاف 1: 249 مسألة 221.
[3] التهذيب 1: 351 / 1037.
[4] ذربت معدته: فسدت. الصالح 1: 127 " ذرب ".
[5] التهذيب 1: 350 / 1036.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست