نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 198
فروع: أ - يستحب الإتيان بكل واحد منهما ثلاثا. ب - ينبغي أن يتمضمض ثلاث مرات بثلاث أكف، ثم يستنشق كذلك، ولو قصر الماء تمضمض ثلاثا بكف، واستنشق ثلاثا بكف. ج - ينبغي أن يكون الاستنشاق بعد إكمال المضمضة، وللشافعي قولان، هذا أحدهما، والثاني: إنه يتمضمض ثم يستنشق هكذا ثلاث مرات [1]. د - ينبغي المبالغة فيهما، فيدير ماء المضمضة في جميع فمه ثم يمجه، ويجذب ماء الاستنشاق إلى خياشيمه، إلا الصائم. ز - تثنية الغسلات، ذهب إليه أكثر علمائنا [2]، لأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرتين مرتين [3]، ومن طريق الخاصة، قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الوضوء: " أنه مثنى " [4] وليس المراد الوجوب بالإجماع. ولقول الصادق عليه السلام: " الغرفة الواحدة تجزي " [5].
[1] المجموع 1: 361 - 362، فتح العزيز 1: 397 - 398، مغني المحتاج 1: 58، عمدة القارئ 2: 264. [2] منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 23، وسلار في المراسم: 38، والمحقق في المعتبر: 41، وأبو الصلاح في الكافي: 133، وابن حمزة في الوسيلة: 51. [3] سنن أبي داود 1: 34 / 136، سنن الترمذي 1: 62 / 43 المستدرك للحاكم 1: 150. [4] التهذيب 1: 80 / 208، الإستبصار 1: 70 / 213. [5] الكافي 3: 26 / 5، التهذيب 1: 81 / 211، الإستبصار 1: 71 / 216، وفيها عن الإمام الباقر عليه السلام.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 198