responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 170
لأن عثمان لما وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ثم غسل رجليه [1]، وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فقال: (ويل للأعقاب من النار) [2].
ورواية عثمان معارضة بما تقدم من الروايات، مع أن أهل البيت عليهم السلام أعرف منه لملازمتهم الرسول صلى الله عليه وآله، ولاحتمال أنه غسلهما للتنظيف فتوهم الجزئية، بخلاف المسح، وتهديد الأعقاب لا يدل على وجوب غسلهما في الوضوء على أنه جزء منه.
مسألة 51: ومحل المسح ظهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في وسط القدم، وهما معقد الشراك أعني مجمع الساق والقدم - ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال محمد بن الحسن الشيباني [3] - لأنه مأخوذ من كعب ثدي المرأة أي ارتفع. ولقول الباقر عليه السلام وقد سئل فأين الكعبان؟: " ها هنا " [4] يعني المفصل دون عظم الساق.
وقال الجمهور كافة: الكعب، هو العظم الناتي عن يمين الرجل وشمالها [5]. لأن قريشا كانت ترمي كعبي رسول الله صلى الله عليه وآله من


[1] صحيح مسلم 1: 204 - 205 / 226، سنن أبي داود 1: 26 - 27 / 107 - 109،
سنن الدارمي 1: 176، مسند أحمد 1: 68.
[2] وردت في نسخة (م) والمعتبر: 39، بدل (عمرو) عمر، وبدل (النار) البول، وما أثبتناه من المصادر، انظر صحيح
مسلم 1: 214 / 241، سنن أبي داود 1: 24 / 97، سن النسائي 1: 78، مسند أحمد 2: 193.
[3] المبسوط للسرخسي 1: 9، أحكام القرآن للجصاص 2: 347، بدائع الصنائع 1: 7، شرح فتح
القدير 1: 15، شرح الأزهار 1: 89.
[4] التهذيب 1: 76 / 191، الكافي 3: 26 / 5.
[5] المبسوط للسرخسي 1: 9، أحكام القرآن للجصاص 2: 347، الأم 1: 27، أحكام القرآن لابن
العربي 2: 579، بدائع الصنائع 1: 7، مغني المحتاج 1: 53 - 54، التفسير الكبير 11:
162، المجموع 1: 422، المغني 1: 155.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست