نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 158
من المرافق [1]. وروى جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه [2]، خرج مخرج البيان، ولأن (إلى) تستعمل تارة بمعنى (مع). ومن طريق الخاصة، حكاية الباقر عليه السلام صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله [3]، ولأنه أحوط. وقال بعض أصحاب مالك، وأبو بكر محمد بن داود الظاهري، وزفر ابن الهذيل: لا يجب غسل المرفقين [4]، لأنه تعالى جعلهما غاية وحدا للغسل، والحد غير داخل، لقوله تعالى: * (إلى الليل) * [5] وقد بينا أنها بمعنى مع، على أن الحد المجانس داخل، مثل: بعث هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف. مسألة 45: ويجب أن يبتدأ بالمرفقين، ولو نكس فقولان كالوجه، والحق البطلان. ويجب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى، ذهب إليه علماؤنا أجمع - خلافا للجمهور [6] - لأن المأتي به بيانا إن قدم فيه اليسرى وجب الابتداء بها، وليس