responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 158
من المرافق [1].
وروى جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه [2]، خرج مخرج البيان، ولأن (إلى) تستعمل تارة بمعنى (مع).
ومن طريق الخاصة، حكاية الباقر عليه السلام صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله [3]، ولأنه أحوط.
وقال بعض أصحاب مالك، وأبو بكر محمد بن داود الظاهري، وزفر ابن الهذيل: لا يجب غسل المرفقين [4]، لأنه تعالى جعلهما غاية وحدا للغسل، والحد غير داخل، لقوله تعالى: * (إلى الليل) * [5] وقد بينا أنها بمعنى مع، على أن الحد المجانس داخل، مثل: بعث هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف.
مسألة 45: ويجب أن يبتدأ بالمرفقين، ولو نكس فقولان كالوجه، والحق البطلان.
ويجب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى، ذهب إليه علماؤنا أجمع - خلافا للجمهور [6] - لأن المأتي به بيانا إن قدم فيه اليسرى وجب الابتداء بها، وليس


[1] الكافي 3: 28 / 5، التهذيب 1: 57 / 159 نقلا بالمعنى.
[2] سنن البيهقي 1: 56، سنن الدارقطني 1: 83 / 15.
[3] الكافي 3: 25 / 4 و 5، الفقيه 1: 24 / 74.
[4] بداية المجتهد 1: 11، تفسير القرطبي 6: 86، الهداية للمرغيناني 1: 12، عمدة القارئ
2: 233، بدائع الصنائع 1: 4، المبسوط للسرخسي 1: 6.
[5] البقرة: 187.
[6] المجموع 1: 383، الأم 1: 26، كفاية الأخيار 1: 16، فتح العزيز 1: 420 - 421، السراج
الوهاج: 18، المغني 1: 120، الشرح الكبير 1: 149، شرح فتح القدير 1: 31،
الشرح الصغير 1: 48.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست