responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 140
الرضا [1] عليه السلام: " لا عمل إلا بنية " [2]، ولأنها طهارة عن حدث كالتيمم.
وقال الثوري وأصحاب الرأي: تجب النية في التيمم خاصة، دون الوضوء والغسل، لأنه تعالى أمر بالغسل ولم يأمر بالنية والزيادة قبيحة، ولأنها طهارة بالماء كإزالة النجاسة، ومفهوم الآية [3] فاغسلوا للصلاة، مثل إذا سافرت فتزود [4].
والوضوء عبادة مأمور بها، وتجنب النجاسة ترك معتاد فاختلفا، ولا ينتقض بالصوم لأنه ترك غير معتاد.
وقال الحسن بن صالح بن حي: يجوز التيمم أيضا بغير نية [5]، وعن الأوزاعي روايتان: إحداهما كقول الحسن، والثانية كقول أبي حنيفة [6].
مسألة 39: والنية إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا يفعل بالقلب، ولا اعتبار باللفظ، نعم ينبغي الجمع، فإن اللفظ أعون له على خلوص القصد، ولو تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم يجرئه، وبالعكس يجزي، ولو اختلف القصد واللفظ فالعبرة بالقصد.
وكيفيتها: أن ينوي الوضوء لوجوبه، أو ندبه، أو وجههما، إذ


[1] من هنا بدأ السقط من النسخة (ش) واستمر إلى أوائل بحث الترتيب والموالاة.
[2] أمالي الطوسي 2: 202 - 203.
[3] المائدة: 6.
[4] المجموع 1: 313، فتح العزيز 1: 310، بداية المجتهد 1: 8، المغني 1: 121، الشرح
الكبير 1: 151، الميزان 1: 115، رحمة الأمة 1: 17، القوانين الفقهية: 28، أحكام القرآن
للجصاص 2: 334، المحلى 1: 73.
[5] المجموع 1: 313، بداية المجتهد 1: 67، المحلى 1: 73.
[6] المجموع 1: 313، أحكام القرآن لابن العربي 2: 559، بداية المجتهد 1: 67.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست