نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 137
يتبعض، والنجاسة عينية يختص حكمها بمحلها. يج - لو بقي المسح لم يرتفع المنع. يد - لا يمنع الحدث من سجود الشكر والتلاوة، ويمنع من سجود السهو، والسجدة المنسية. تتمة: لو توضأ قبل الاستنجاء صحت طهارته، ولو صلى أعاد الصلاة بعد الاستنجاء دون الطهارة، لقول الصادق عليه السلام: " عليه أن يغسل ذكره، ويعيد صلاته، ولا يعيد وضوءه " [1]. وقال الصدوق: يعيد الوضوء [2]، لقول الباقر عليه السلام: " يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء " [3]، وهو محمول على الاستحباب، أو على تجدد حدث. وللشافعي في صحة الوضوء قبل الاستنجاء قولان [4]. أما التيمم قبل الاستنجاء فعندي إن كان لعذر لا يمكن زواله صح، وإلا فلا، ومن شرط التضيق أبطله، ومن لا فلا. وللشافعي وجهان [5] لا باعتبار التضيق بل من حيث إنه تيمم لا يبيح الصلاة، فأشبه التيمم قبل الوقت. ولو كان على بدنه نجاسة في غير محل الفرض فتوضأ قبل إزالتها صح، ولو تيمم فكالاستنجاء.