responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 137
يتبعض، والنجاسة عينية يختص حكمها بمحلها.
يج - لو بقي المسح لم يرتفع المنع.
يد - لا يمنع الحدث من سجود الشكر والتلاوة، ويمنع من سجود السهو، والسجدة المنسية.
تتمة: لو توضأ قبل الاستنجاء صحت طهارته، ولو صلى أعاد الصلاة بعد الاستنجاء دون الطهارة، لقول الصادق عليه السلام: " عليه أن يغسل ذكره، ويعيد صلاته، ولا يعيد وضوءه " [1].
وقال الصدوق: يعيد الوضوء [2]، لقول الباقر عليه السلام: " يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء " [3]، وهو محمول على الاستحباب، أو على تجدد حدث.
وللشافعي في صحة الوضوء قبل الاستنجاء قولان [4].
أما التيمم قبل الاستنجاء فعندي إن كان لعذر لا يمكن زواله صح، وإلا فلا، ومن شرط التضيق أبطله، ومن لا فلا.
وللشافعي وجهان [5] لا باعتبار التضيق بل من حيث إنه تيمم لا يبيح الصلاة، فأشبه التيمم قبل الوقت.
ولو كان على بدنه نجاسة في غير محل الفرض فتوضأ قبل إزالتها صح، ولو تيمم فكالاستنجاء.


[1] التهذيب 1: 48 / 137، الإستبصار 1: 53 / 154.
[2] المقنع: 4.
[3] التهذيب 1: 49 / 142، الإستبصار 1: 54 / 158.
[4] المجموع 2: 79، مغني المحتاج 1: 43، المهذب للشيرازي 1: 34.
[5] الأم 1: 23، المجموع 2: 97، مغني المحتاج 1: 43، المهذب للشيرازي 1: 34.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست