نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 123
الفصل الثالث: في الاستنجاء مسألة 34: الاستنجاء واجب من البول والغائط، ذهب إليه علماؤنا أجمع، سواء كان التلويث الحاصل أكثر من قدر درهم، أو بقدره، أو دونه - وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود [1] - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، وليستنج بثلاثة أحجار) [2]. وسئل الصادق عليه السلام عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد، إن جاء من الغائط، أو بال، قال: " يغسل ذكره، ويذهب الغائط " [3]. وقال أبو حنيفة: لا يجب إذا لم يكن التلويث أزيد من درهم، وهو محكي عن الزهري، وعن مالك روايتان [4]. وقدر أبو حنيفة النجاسة تصيب الثوب أو البدن بموضع الاستنجاء فقال: إذا أصاب البدن أو الثوب قدر ذلك لم تجب إزالته، وقدره بالدرهم