responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 123
الفصل الثالث: في الاستنجاء مسألة 34: الاستنجاء واجب من البول والغائط، ذهب إليه علماؤنا أجمع، سواء كان التلويث الحاصل أكثر من قدر درهم، أو بقدره، أو دونه - وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود [1] - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، وليستنج بثلاثة أحجار) [2].
وسئل الصادق عليه السلام عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد، إن جاء من الغائط، أو بال، قال: " يغسل ذكره، ويذهب الغائط " [3].
وقال أبو حنيفة: لا يجب إذا لم يكن التلويث أزيد من درهم، وهو محكي عن الزهري، وعن مالك روايتان [4].
وقدر أبو حنيفة النجاسة تصيب الثوب أو البدن بموضع الاستنجاء فقال: إذا أصاب البدن أو الثوب قدر ذلك لم تجب إزالته، وقدره بالدرهم


[1] المجموع 2: 95، المغني 1: 172، مغني المحتاج 1: 43، عمدة القارئ 2: 300، التفسير
الكبير 11: 168، كفاية الأخيار 1: 17.
[2] سنن أبي داود 1: 3 / 8، سنن ابن ماجة 1: 114 / 313، سنن البيهقي 1: 91.
[3] التهذيب 1: 47 / 134، الإستبصار 1: 53 / 151.
[4] المنتقى للباجي 1: 43، المجموع 2: 95، بدائع الصنائع 1: 19، الميزان 1: 114.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست