responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 3  صفحه : 370
ثم القضاء له واجبات وآداب: فأما الواجبات: فمنها: أنه يجب على القاضي أن يقضي، في كل حادثة، بما يثبت عنده أنه حكم الله تعالى، إما بدليل قطعي نحو نص الكتاب مفسرا لا شبهة في معناه، أو السنة المتواترة أو المشهورة، أو الاجماع وإما بدليل ظاهر موجب للعمل، كظاهر النص، من الكتاب، والسنة، والقياس، وذلك في موضع لا إجماع فيه بين الفقهاء. وإن كان مختلفا فيه، أو لم تكن واقعة، أو كانت واقعة، ولا رواية في جوابها عن لسلف، يجب عليه أن يعمل برأي نفسه إن كان من أهل الاجتهاد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد، يختار قول من هو أفقههم وأورعهم. ولو كان القاضي من أهل الاجتهاد، لكن لم ينظر في دليل المسألة، واعتمد على اجتهاد من هو أفقه منه - هل يجوز له القضاء به؟ على قول أبي حنيفة: جاز، وعلى قولهما: لا يجوز، إلا وأن يعمل باجتهاد نفسه ذكر الاختلاف في كتاب الحدود. ومما يجب عليه أيضا: أن يقضي بما ثبت عنده بالبينة أو الاقرار، أو يكون المدعى به مما يدخل فيه النكول، لان الشرع جعل هذه الجملة حجة في حقه، ولكن لا بد من أن يثبت عدالة الشهود عنده، بالسؤال عنهم، ممن له علم بأحوالهم في السر والعلانية، فعدلوه وقالوا: هو جائز الشهادة. وأما القضاء بعلم نفسه، بالمعاينة أو بسماع الاقرار أو بمشاهدة الاحوال: فإن قضى بعلم حادث له في زمان القضاء، وفي مكانه، في الاملاك المرسلة، والحقوق، من الطلاق والعتاق ونحوهما، وفي


نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 3  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست