responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 3  صفحه : 342
بذلك. أما لا حرمة في حقهم فلانه لا خطاب عليهم. وأما النوم على الحرير، واستعماله في الجلوس عليه والاتكاء عليه فجائز عند أبي حنيفة، لانه ليس فيه تعظيم، بخلاف اللباس. وعندهما: لا يجوز للرجال أيضا، لانه لباس الكفرة من الاعاجم. ولكن القليل من الحرير عفو في حق اللبس، وذلك مقدار ثلاث أصابع أو أربع، فإن النبي عليه السلام لبس فروة أطرافها من حرير، وكذلك العلم في الثياب معتاد من غير نكير من أحد، فيكون إجماعا. وأما استعمال الذهب والفضة بطريق التحلي: فمباح في حق النساء، وفي حق الرجال حرام، سوى التختم بالفضة. لما روينا من الحديث، وجاءت الرخصة في الخاتم. وأما استعمال الاواني من الذهب والفضة، في الشرب والاكل والادهان، ونحو ذلك مما يستعمل في البدن فحرام في حق الرجال والنساء جميعا، حتى المكحلة والمرآة والمجمر، ونحوها، وكذلك الركاب واللجام والثفر والكرسي والسرير ونحوها. أما إذا كان ففا أو مضببا فلا بأس باستعماله عند أبي حنيفة، وكذلك إذا كان على السيف. وعندهما: يكره ذلك كله، لان الذهب والفضة صارا من أجزاء ذلك الشئ. وأبو حنيفة يقول إنه تبع لما ليس بذهب وفضة، والعبر للاصل وهذا في إحدى الروايتين. وفي رواية: إذا كان فمه عند الشرب يقع على العود لا يكره، وإن كان يقع على الفضة يكره. وكذا إذا كان الجلوس على الكرسي المف والمذهب، على هاتين الروايتين إن كان الجلوس على موضع العود: لا يكره، وإن كان على الفضة يكره. وفي رواية لا يكره أصلا.


نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 3  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست