responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 3  صفحه : 341
باب آخر منه لا خلاف بين الامة في إباحة استعمال الحرير، للنساء، لبسا، واستفراشا، وجلوسا عليه، ونحو ذلك. فأما في حق الرجال: فاللبس حرام بالاجماع، بأن جعله قباء، أو قيمصا، أو قلنسوة، وهو حرير خالص، في غير حالة الحرب. فأما في حال الحرب فكذلك عند أبي حنيفة، وعندهما: يباح اللبس في حال الحرب. وهذا إذا كان كله حريرا. فأما إذا كان لحمته حريرا، فلا يكره في الحرب، بالاجماع ويكره في غيره. وإذا كان السدى حريرا لا غير لا يكره بالاجماع. وأصله قوله عليه السلام على ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه السلام أخذ حريرا بشماله وذهبا بيمينه ورفع بهما يديه وقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لاناثها ف أبو حنيفة أخذ بعموم الحديث ولم يفصل بين الحرب وغيره. وهما قالا بالاباحة في حق أهل الحرب، لان لباس الحرير أهيب للعدو وأثبت للسلاح، فخصا أهل الحرب من عموم الحديث، ولكن أبا حنيفة قال: هذا المعنى يحصل بما إذا كان لحمته حريرا، فلا ضرورة في الحرير الخالص. وأما لباس الصبيان والمجانين: فحرام على الاولياء، ويأثمون


نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 3  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست