responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 3  صفحه : 322
عنه إلا بإزالته، وتورث عنه إذا مات. وهذا إذا عرف صاحبها. وإن لم يعرف فحكمها حكم اللقطة. الثالثة: الارض المباحة، وتسمى الموات وهي نوعان: أحدهما: ما يكون تبعا لبعض القرى: مرعى لمواشيهم، ومحتطبا لهم فهي حقهم، لا يجوز للامام أن يقطعها من أحد، لان في ذلك ضررا بهؤلاء. ولكن ينتفع بالحطب والقصب، التي فيها، هؤلاء وغيرهم، وليس لهم أن يمنعوها عن غيرهم، لانها ليست بملك لهم. والحد الفاصل أن يسمع صوت الرجل من أدنى الارض المملوكة إليه، فما لم يسمع صوته فيه فهي ليست بتابعة لقريتهم. والنوع الثاني: ما لا يكون تبعا لقرية من القرى فهي على الاباحة: من أحياها بإذن الامام: فعند أبي حنيفة تكون ملكا له، وعندهما: بغير إذن الامام تصير ملكا له، ويصير هو أحق بها من غيره ملكا. والاحياء أن يبني ثمة بناء. أو يحفر نهرا، أو يجعل للاراضي مسناة ونحو ذلك. أما إذا وضع أحجارا حولها وجعل ذلك حدا، فإنه لا تصير ملكا له، ولكن يكون هو أحق بالانتفاع بها، بسبق يده على ما روي: مني مناخ من سبق. ثم في الاراضي المملوكة: لا شركة لاحد في الحطب والقصب منها، وإنما لهم حق في الكلا، وليس لاربابها منع الغير عن ذلك، للحديث الذي روينا. ولو منع عن الدخول، يقول له: أخرج الكلا إلى الطالب، وإلا فاتركه حتى يدخل فيحصد بنفسه. وهكذا المروج المملوكة والاجمة المملوكة في حق الكلا والسمك، لا في الحطب والقصب.


نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 3  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست