responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 3  صفحه : 321
أبي حنيفة: ليس له حريم. وعندهما: له حريم فكان الظاهر شاهدا لصاحب النهر عندهما وليس بشاهد له عند أبي حنيفة. لكن أهل التحقيق من مشايخنا قالوا: لا خلاف أن للنهر حريما في أرض موات، فإن النبي عليه السلام جعل للبئر حريما، فيكون جعله ذاك، جعلا للنهر حريما، بطريق الاولى، لشدة حاجة النهر إلى الحريم. ولكن الخلاف هاهنا فيما إذا لم يعرف أن المسناة في يد صاحب النهر، بأن كانت متصلة بالاراضي، مساوية لها ولم تكن أعلى منها: فالظاهر شاهد أنها من جملة أراضيه، إذ لو لم تكن هكذا، لكانت أعلى، لالقاء الطين فيها ونحو ذلك. وعندهما: الظاهر شاهد لصاحب النهر، لكونه حريما له فوقع الكلام بينهم في الترجيح. ثم الشرب، الخاص أو المشترك، لا يجوز بيعه وهبته ونحو ذلك، إلا الوصية. ويجري فيه الارث، لانه ليس بعين مال، بل هو حق مالي. فأما إذا باع تبعا لارضه، جاز، ويصير الشرب لصاحب الارض، وإنما يدخل الشرب إذا ذكره صريحا في البيع أو يذكر: إني بعت الارض بحقوقها أو بمرافقها أو بكل قليل وكثير هو لها، داخل فيها وخارج منها، من حقوقها فحينئذ يدخل. فأما في الاجارة فيدخل الشرب من غير ذكر، لان الانتفاع بالارض المستأجرة لا يكون إلا بالماء، بخلاف البيع. أما أحكام الاراضي. فهي أنواع: وأرض مملوكة عامرة: لا يجوز لاحد التصرف فيها، والانتفاع بها، إلا برضا صاحبها. والثانية: أرض خراب انقطع ماؤها وهي ملك صاحبها لا تزول


نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست