responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 3  صفحه : 317
كتاب الشرب في هذا الكتاب فصلان: أحدهما في أحكام الشرب. الثاني في أحكام الاراضي. أما الاول فنقول: إن المياه أنواع أربعة: ماء مملوك: وهو ما أحرز في الاواني. وحكمه حكم سائر الاملاك ليس لاحد فيه حق، ولا يحل لاحد أن يأخذه، ولا أن يشربه إلا عند الضرورة القاتلة، بأن أصابه العطش على وجه يهلك فيباح له الاخذ والشرب، ولو منع صاحبه له أن يقاتله بالسلاح حتى يتمكن من تناوله بقدر ما يدفع به عطشه، إذا كان معه فضل ماء عن حاجته الماسة. وفي الطعام: يباح له أن يأخذ جبرا وقهرا، ولكن لا يقاتل بالسلاح، كما قال بعض المشايخ. وقال بعضهم: هذا في البئر الخاص والنهر الخاص فإن حق الشفة ثابت لكل الناس، فمن منع حقه: له أن يقاتل معه. فأما في الماء المملوك فعند الضرورة القاتلة يباح له الاخذ قهرا لكن لا يقاتل كما في الطعام.


نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 3  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست