responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 3  صفحه : 309
فيقتل من ساعته إذا لم يطلب التأجيل. فأما إذا طلب التأجيل، إلى ثلاثة أيام، لينظر في أمره فإنه يؤجل، ولا يزاد عليه. ولكن مشايخنا قالوا: الاولى أن يؤجل ثلاثة أيام ويحبس ويعرض عليه الاسلام، فإذا وقع اليأس فحينئذ يقتل. فأما المرأة: فلا تقتل عندنا. خلافا للشافعي، ولكنها تحبس وتجبر على الاسلام وتضرب في كل ثلاثة أيام إلى أن تسلم. وكذا الجواب في الامة، إلا أن الامة تحبس في بيت المولى، لان ملكه قائم، بخلاف المرتدة المنكوحة فإن النكاح قد بطل بالردة. ولو لحقت بدار الحرب، ثم ظهر المسلمون عليهم، لهم أن يسترقوا المرتدة دون المرتد. فأما الصبي العاقل إذا ارتد: فردته صحيحة عند أبي حنيفة ومحمد، كإسلامه. وعند أبي يوسف: إسلام صحيدون ارتداده. وعند الشافعي: لا يصح كلاهما والمسألة معروفة. لكن لا يقتل ويعرض عليه الاسلام، ولكن لا يحبس، ولا يضرب، وإذا بلغ الآن يعرض عليه الاسلام، جبرا، ويحبس ويضرب لكن لا يقتل لانه لا يجب القتل بهذه الردة. وعلى هذا الصبي إذا حكم بإسلامه تبعا لابويه، ثم بلغ كافرا، ولم يسمع منه الاقرار بعد البلوغ: فإنه يجبر على الاسلام، ولكن لا يقتل أيضا فأما إذا سمع منه الاقرار بعد البلوغ: يقتل إذا ارتد. والسكران إذا ارتد في حال ذهاب عقله: فالقياس أن تصح ردته في حق الاحكام، وفي الاستحسان لا تصح. وإن ذهب عقله بسبب


نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 3  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست