responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 3  صفحه : 195
ولو قال: لفلان عندي ألف درهم عارية فهو قرض. وكذا في كل ما يكال أو يوزن لان إعارة ما لا ينتفع بأعيانها إلا بالاستهلاك: يكون قرضا في العرف. وأما بيان الشرائط: فالعقل والبلوغ: شرط بلا خلاف لانه لا يصح بدونهما التصرف الضار. وأما الحرية: فهي شرط في بعض الاشياء دون بعض على ما نذكر. وكذا الرضا والطوع: شرط حتى لا يصح إقرار المكره بشئ على ما يعرف في كتاب الاكراه. وأما بيان أنواع المقربه: فهو نوعان في الاصل: حقوق الله تعالى والثاني حقوق العباد. أما حقوق الله تعالى فنوعان: أحدهما أن يكون خالصا لله كحد الشرب، والزنا، والسرقة والاقرار به صحيح، من الحر والعبد. ولو رجع المقر عن ذلك، قبل الاستيفاء بطل الحد، لاحتمال الصدق في الرجوع، فأورث شبهة. ويكتفي في ذلك بالاقرار مرة، إلا في الزنا فإنه يشترط العدد أربع مرات، لحديث ماعز، بخلاف القياس. وروي عن أبي يوسف أنه اعتبر عدد الاقرار بعدد الشهادة فشرط في السرقة والشرب الاقرار مرتين لكن روي عنه أنه رجع.


نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 3  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست