responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 3  صفحه : 157
ثم إذا أقيم الحدان القطع والقتل فلا شئ عليهم من ضمان ما هلك من الاموال وضمان الجراحات والقتل لان الحد مع الضمان لا يجتمعان. وأما إذا فات شئ من الشرائط حتى لا يقام الحد عليهم فإنه يحكم القاضي بما هو حكم ذلك الفعل، بدون قطع الطريق، حتى إذا أخذوا المال لا غير يجب الرد أو الضمان، فإن قتلوا لا غير يجب القصاص لا الحد حتى إذا قتلوا بالسلاح يقتلوا ولا يقتلوا إذا قتلوا بغير السلاح. ولا يقتل الردء والمعين. وإن خرجوا إن أمكن استيفاء القصاص يقتص منهم وإلا فيجب الضمان. وأما البغاة: فقوم لهم شوكة ومنعة، وخالفوا المسلمين في بعض الاحكام، بالتأويل، كالخوارج وغيرهم، وظهروا على بلدة من البلاد، وكانوا في عسكر وأجروا أحكامهم. فإذا قطعوا الطريق على أهل العدل من المسافرين فلا يجب عليهم الحد لانهم يدعون إباحة أموالهم عن تأويل ولهم منعة. ولو جاء رجل من أهل البغي تائبا وأتى بسارق قد سرق ماله من أهل البغي لا يقطعه الامام العدل. ولو كان رجل منهم في دار أهل العدل فسرق مال أهل العدل يقطع وإن استحله لانه لا منعة له والله تعالى أعلم.


نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 3  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست